والي ولاية صُور

سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي بن سعود الحبسي

والي صور

الهاتف: 25540000

مرسوم سلطاني – رقم 101/2020 

بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية

(ما يخص الولاة والنيابات)

الفصل الخامس

الوالي ونوايه ومساعدوه

المادة (14)

‏يتولى إدارة الولاية وال يصدر بتعيينه ،ونقله ، وإعفائه من وظيفته » وتحديد درجته »ومخصصاته المالية قرار من الوزير أو الوزير المختص ؛ بحسب الأحوال .

المادة (15)‏

يختص الوالي بالآتي :

  1. المحافظة على النظام العام داخل النطاق الجغرافي للولاية.
  2. متابعة شؤون القبائل.
  3. العمل على حل المشاكل والمنازعات القبلية ، ورفع المستعصي منها إلى الوزير, أو الوزير المختص – بحسب الأحوال – مشفوعا بالمقترحات .
  4. الالتقاء بالشيوخ والرشداء والموظفين في الولاية » بهدف الوقوف على آرائهم ، ومتطلباتهم ، واتخاذ ما يلزم بشأنها .
  5. التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى ؛، والمجالس البلدية .
  6. ترؤس اللجان المحلية ، والتنموية في الولاية .
  7. الإشراف‏ على سير عمل لجان التوفيق والمصالحة في الولاية .
  8. المحافظة على الأموال العامة ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتهاء وإزالة مايقع عليها من تعديات ، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة .
  9. الإشراف على تطبيق مختلف السنن ؛ والأعراف السائدة، والمتبعة .
  10. التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسلل ، والإقامة غير المشروعة .
  11. مراقبة أداء فروع الجهات ا لحكومية في الولاية ؛ ورفع تقارير دورية عن ذلك إلى المحافظ .
  12. ‏أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الوزير أو الوزير المختص : بحسب الأحوال‎ 

المادة (16)

يعين في كل ولاية نائب للوالي ، ويصدر بتعيينه ، ونقله ، وإعفائه من وظيفته ، وتحديد درجته ، ومخصصاته المالية قرار من الوزير  أو الوزير المختص – بحسب الأحوال – ويحل نائب الوالي محل الوالي في حالة غيابه » أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته .

المادة (17)

يكون نائب الوالي مسؤولا أمام الوالي عن مباشرته اختصاصاته ؛ ويجوز للوالي – بعد موافقة الوزير أو الوزير المختص بحسب الأحوال – أن يفوض بعض اختصاصاته
إلى نائيه .

المادة ‎(18)

‏يعين في كل نيابة نائب للوالي » ويصدر بتعيينه ، ونقله » وإعفائه من وظيفته » وتحديد درجته ، ومخصصاته المالية قرار من الوزيرء أو الوزير المختص ، بحسب الأحوال.

المادة ‎(19)

‏يختص نائب الوالي في النيابة بالآتي :

  1. متابعة شؤون النيابة، ورفع تقارير عنها إلى والي الولاية.
  2. حل المنازعات التي يحيلها إليه والي الولاية .
  3. إبداء الرأي في المواضيع ذات الصلة بالنيابة .
  4. الإشراف على تطبيق مختلف السنن ؛ والأعراف السائدة» والمتبعة .
  5. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل والي الولاية .

المادة (20)

يجوز للوزير أو الوزير المختص – بحسب الأحوال – تعيين مساعد وال في الولايات التي تتطلب ذلك ؛ ويحل محل نائب الوالي في حالة غيابه » أو وجود ما يحول دون ممارسة اختصاصاته .