سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي بن سعود الحبسي
والي صور
الهاتف: 25540000

مرسوم سلطاني – رقم 101/2020
بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية
(ما يخص الولاة والنيابات)
الفصل الخامس
الوالي ونوايه ومساعدوه
المادة (14)
يتولى إدارة الولاية وال يصدر بتعيينه ،ونقله ، وإعفائه من وظيفته » وتحديد درجته »ومخصصاته المالية قرار من الوزير أو الوزير المختص ؛ بحسب الأحوال .
المادة (15)
يختص الوالي بالآتي :
- المحافظة على النظام العام داخل النطاق الجغرافي للولاية.
- متابعة شؤون القبائل.
- العمل على حل المشاكل والمنازعات القبلية ، ورفع المستعصي منها إلى الوزير, أو الوزير المختص – بحسب الأحوال – مشفوعا بالمقترحات .
- الالتقاء بالشيوخ والرشداء والموظفين في الولاية » بهدف الوقوف على آرائهم ، ومتطلباتهم ، واتخاذ ما يلزم بشأنها .
- التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى ؛، والمجالس البلدية .
- ترؤس اللجان المحلية ، والتنموية في الولاية .
- الإشراف على سير عمل لجان التوفيق والمصالحة في الولاية .
- المحافظة على الأموال العامة ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتهاء وإزالة مايقع عليها من تعديات ، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة .
- الإشراف على تطبيق مختلف السنن ؛ والأعراف السائدة، والمتبعة .
- التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسلل ، والإقامة غير المشروعة .
- مراقبة أداء فروع الجهات ا لحكومية في الولاية ؛ ورفع تقارير دورية عن ذلك إلى المحافظ .
- أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الوزير أو الوزير المختص : بحسب الأحوال
المادة (16)
يعين في كل ولاية نائب للوالي ، ويصدر بتعيينه ، ونقله ، وإعفائه من وظيفته ، وتحديد درجته ، ومخصصاته المالية قرار من الوزير أو الوزير المختص – بحسب الأحوال – ويحل نائب الوالي محل الوالي في حالة غيابه » أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته .
المادة (17)
يكون نائب الوالي مسؤولا أمام الوالي عن مباشرته اختصاصاته ؛ ويجوز للوالي – بعد موافقة الوزير أو الوزير المختص بحسب الأحوال – أن يفوض بعض اختصاصاته
إلى نائيه .
المادة (18)
يعين في كل نيابة نائب للوالي » ويصدر بتعيينه ، ونقله » وإعفائه من وظيفته » وتحديد درجته ، ومخصصاته المالية قرار من الوزيرء أو الوزير المختص ، بحسب الأحوال.
المادة (19)
يختص نائب الوالي في النيابة بالآتي :
- متابعة شؤون النيابة، ورفع تقارير عنها إلى والي الولاية.
- حل المنازعات التي يحيلها إليه والي الولاية .
- إبداء الرأي في المواضيع ذات الصلة بالنيابة .
- الإشراف على تطبيق مختلف السنن ؛ والأعراف السائدة» والمتبعة .
- أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل والي الولاية .
المادة (20)
يجوز للوزير أو الوزير المختص – بحسب الأحوال – تعيين مساعد وال في الولايات التي تتطلب ذلك ؛ ويحل محل نائب الوالي في حالة غيابه » أو وجود ما يحول دون ممارسة اختصاصاته .