علي الداؤودي
New Member
الفصل الثاني
في جرائم الموظفين
١- الرشوة •
المادة( ١٥٥ ): كل موظف ، قبل رشوة لنفسه أو لغيره ، مالاً أو هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته ،
أو ليمتنع عنه ، أو ليؤخر إجراءه ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به ،
وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي •
ويعفى الراشي أو الوسيط أذا أخبر السلطة قبل الحكم بالدعوى •
المادة( ١٥٦ ): يعاقب الموظف بالسجن حتى عشر سنوات اذا قبل الرشوة-أوطلبها ، ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو للإمتناع عن
عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة ، وبغرامة تساوي على الأقل قيمة الرشوة وبعزله من الوظيفة مؤبداً تتناول العقوبة أيضاً الراشي
والوسيط كما انها تتناول وكلاء الدعاوي أذا أرتكبوا هذه الأفعال •
المادة( ١٥٧ ): اذا قبل الموظف الرشوة ، بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة
تساوي قيمة الرشوة التي قبلها •
المادة( ١٥٨ ): يعاقب الراشي أو الوسيط بالسجن من شهر إلى سنتين أذا حاول رشوة موظف فرفضها •
٢- الإختلاس •
المادة( ١٥٩ ): يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أذا أختلسما أوكل إليه إدارته ، أو جبايته ، أو حفظه بحكم
الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة للدولة أو للأهلين ، ويعاقب أيضاً بغرامة أقلها قيمة ما أختلس•
وإذا حصل الإختلاس بإستعمال التزوير أو التحريف فيعاقب الموظف اتلسبالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف
القيمة اتلسة •
٣- إساءة إستعمال الوظيفة •
المادة( ١٦٠ ): يعاقب الموظف ، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، أذا أساء إستعمال وظيفته
رد نفع الغير أو للأضرار به أو أمتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من أرتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبضعلى
فاعلها في حدود إختصاصه •
المادة( ١٦١ ): يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز مائتي ريال ، اذا أستغل سلطات وظيقته لإرتكاب جريمة
شخصية لا دخل لها بواجبات الوظيفة •
ويتعرض هذا الموظف أيضاً للعقاب المنصوصعليه قانوناً للجريمة الشخصية التي أرتكبها •
٤- إهمال القيام بواجبات الوظيفة •
المادة( ١٦٢ ): كل موظف أهمل عن قصد القيام بواجبات وظيفته يعاقب بالغرامة من خمسريالات إلى مائة •
واذا تسبب عن إهمال الموظف ضرر بمصالح الدولة يعاقب الفاعل بالسجن من شهر إلى سنة •
المادة( ١٦٣ ): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل ضابط أو كل فرد من أفراد القوة العاملة أهمل أو أمتنع عن تنفيذ طلب قانوني صادر
من سلطة قضائية أو عن سلطة إدارية •
في جرائم الموظفين
١- الرشوة •
المادة( ١٥٥ ): كل موظف ، قبل رشوة لنفسه أو لغيره ، مالاً أو هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته ،
أو ليمتنع عنه ، أو ليؤخر إجراءه ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به ،
وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي •
ويعفى الراشي أو الوسيط أذا أخبر السلطة قبل الحكم بالدعوى •
المادة( ١٥٦ ): يعاقب الموظف بالسجن حتى عشر سنوات اذا قبل الرشوة-أوطلبها ، ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو للإمتناع عن
عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة ، وبغرامة تساوي على الأقل قيمة الرشوة وبعزله من الوظيفة مؤبداً تتناول العقوبة أيضاً الراشي
والوسيط كما انها تتناول وكلاء الدعاوي أذا أرتكبوا هذه الأفعال •
المادة( ١٥٧ ): اذا قبل الموظف الرشوة ، بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة
تساوي قيمة الرشوة التي قبلها •
المادة( ١٥٨ ): يعاقب الراشي أو الوسيط بالسجن من شهر إلى سنتين أذا حاول رشوة موظف فرفضها •
٢- الإختلاس •
المادة( ١٥٩ ): يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أذا أختلسما أوكل إليه إدارته ، أو جبايته ، أو حفظه بحكم
الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة للدولة أو للأهلين ، ويعاقب أيضاً بغرامة أقلها قيمة ما أختلس•
وإذا حصل الإختلاس بإستعمال التزوير أو التحريف فيعاقب الموظف اتلسبالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف
القيمة اتلسة •
٣- إساءة إستعمال الوظيفة •
المادة( ١٦٠ ): يعاقب الموظف ، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، أذا أساء إستعمال وظيفته
رد نفع الغير أو للأضرار به أو أمتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من أرتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبضعلى
فاعلها في حدود إختصاصه •
المادة( ١٦١ ): يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز مائتي ريال ، اذا أستغل سلطات وظيقته لإرتكاب جريمة
شخصية لا دخل لها بواجبات الوظيفة •
ويتعرض هذا الموظف أيضاً للعقاب المنصوصعليه قانوناً للجريمة الشخصية التي أرتكبها •
٤- إهمال القيام بواجبات الوظيفة •
المادة( ١٦٢ ): كل موظف أهمل عن قصد القيام بواجبات وظيفته يعاقب بالغرامة من خمسريالات إلى مائة •
واذا تسبب عن إهمال الموظف ضرر بمصالح الدولة يعاقب الفاعل بالسجن من شهر إلى سنة •
المادة( ١٦٣ ): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل ضابط أو كل فرد من أفراد القوة العاملة أهمل أو أمتنع عن تنفيذ طلب قانوني صادر
من سلطة قضائية أو عن سلطة إدارية •