الباب الثالث :في شروط التجريم والعقاب

الفصل الثاني

في جرائم الموظفين

١- الرشوة •

المادة( ١٥٥ ): كل موظف ، قبل رشوة لنفسه أو لغيره ، مالاً أو هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته ،

أو ليمتنع عنه ، أو ليؤخر إجراءه ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به ،

وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي •

ويعفى الراشي أو الوسيط أذا أخبر السلطة قبل الحكم بالدعوى •

المادة( ١٥٦ ): يعاقب الموظف بالسجن حتى عشر سنوات اذا قبل الرشوة-أوطلبها ، ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو للإمتناع عن

عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة ، وبغرامة تساوي على الأقل قيمة الرشوة وبعزله من الوظيفة مؤبداً تتناول العقوبة أيضاً الراشي

والوسيط كما انها تتناول وكلاء الدعاوي أذا أرتكبوا هذه الأفعال •

المادة( ١٥٧ ): اذا قبل الموظف الرشوة ، بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة

تساوي قيمة الرشوة التي قبلها •

المادة( ١٥٨ ): يعاقب الراشي أو الوسيط بالسجن من شهر إلى سنتين أذا حاول رشوة موظف فرفضها •

٢- الإختلاس •

المادة( ١٥٩ ): يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أذا أختلسما أوكل إليه إدارته ، أو جبايته ، أو حفظه بحكم

الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة للدولة أو للأهلين ، ويعاقب أيضاً بغرامة أقلها قيمة ما أختلس•

وإذا حصل الإختلاس بإستعمال التزوير أو التحريف فيعاقب الموظف اتلسبالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف

القيمة اتلسة •

٣- إساءة إستعمال الوظيفة •

المادة( ١٦٠ ): يعاقب الموظف ، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، أذا أساء إستعمال وظيفته

رد نفع الغير أو للأضرار به أو أمتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من أرتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبضعلى

فاعلها في حدود إختصاصه •

المادة( ١٦١ ): يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز مائتي ريال ، اذا أستغل سلطات وظيقته لإرتكاب جريمة

شخصية لا دخل لها بواجبات الوظيفة •

ويتعرض هذا الموظف أيضاً للعقاب المنصوصعليه قانوناً للجريمة الشخصية التي أرتكبها •

٤- إهمال القيام بواجبات الوظيفة •

المادة( ١٦٢ ): كل موظف أهمل عن قصد القيام بواجبات وظيفته يعاقب بالغرامة من خمسريالات إلى مائة •

واذا تسبب عن إهمال الموظف ضرر بمصالح الدولة يعاقب الفاعل بالسجن من شهر إلى سنة •

المادة( ١٦٣ ): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل ضابط أو كل فرد من أفراد القوة العاملة أهمل أو أمتنع عن تنفيذ طلب قانوني صادر

من سلطة قضائية أو عن سلطة إدارية •
 
الفصل الثاني

في جرائم الموظفين

١- الرشوة •

المادة( ١٥٥ ): كل موظف ، قبل رشوة لنفسه أو لغيره ، مالاً أو هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته ،

أو ليمتنع عنه ، أو ليؤخر إجراءه ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به ،

وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي •

ويعفى الراشي أو الوسيط أذا أخبر السلطة قبل الحكم بالدعوى •

المادة( ١٥٦ ): يعاقب الموظف بالسجن حتى عشر سنوات اذا قبل الرشوة-أوطلبها ، ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو للإمتناع عن

عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة ، وبغرامة تساوي على الأقل قيمة الرشوة وبعزله من الوظيفة مؤبداً تتناول العقوبة أيضاً الراشي

والوسيط كما انها تتناول وكلاء الدعاوي أذا أرتكبوا هذه الأفعال •

المادة( ١٥٧ ): اذا قبل الموظف الرشوة ، بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة

تساوي قيمة الرشوة التي قبلها •

المادة( ١٥٨ ): يعاقب الراشي أو الوسيط بالسجن من شهر إلى سنتين أذا حاول رشوة موظف فرفضها •

٢- الإختلاس •

المادة( ١٥٩ ): يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أذا أختلسما أوكل إليه إدارته ، أو جبايته ، أو حفظه بحكم

الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة للدولة أو للأهلين ، ويعاقب أيضاً بغرامة أقلها قيمة ما أختلس•

وإذا حصل الإختلاس بإستعمال التزوير أو التحريف فيعاقب الموظف اتلسبالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف

القيمة اتلسة •

٣- إساءة إستعمال الوظيفة •

المادة( ١٦٠ ): يعاقب الموظف ، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، أذا أساء إستعمال وظيفته

رد نفع الغير أو للأضرار به أو أمتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من أرتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبضعلى

فاعلها في حدود إختصاصه •

المادة( ١٦١ ): يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز مائتي ريال ، اذا أستغل سلطات وظيقته لإرتكاب جريمة

شخصية لا دخل لها بواجبات الوظيفة •

ويتعرض هذا الموظف أيضاً للعقاب المنصوصعليه قانوناً للجريمة الشخصية التي أرتكبها •

٤- إهمال القيام بواجبات الوظيفة •

المادة( ١٦٢ ): كل موظف أهمل عن قصد القيام بواجبات وظيفته يعاقب بالغرامة من خمسريالات إلى مائة •

واذا تسبب عن إهمال الموظف ضرر بمصالح الدولة يعاقب الفاعل بالسجن من شهر إلى سنة •

المادة( ١٦٣ ): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل ضابط أو كل فرد من أفراد القوة العاملة أهمل أو أمتنع عن تنفيذ طلب قانوني صادر

من سلطة قضائية أو عن سلطة إدارية •
 
٥- إفشاء الأسرار •

المادة( ١٦٤ ): يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائتي ريال أذا أفشى بدون سبب شرعي سراً يعلمه

بحكم وظيفته •

٦- حجز حرية الأفراد تعسفاً •

المادة( ١٦٥ ): كل موظف يحجز حرية أحد الأفراد تعسفاً أو في غير الحالات التي ينصعليها القانون يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى

ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين إلى مائتي ريال •

٧- دخول المساكن•

المادة( ١٦٦ ): كل موظف دخل مساكن أحد الأفراد دون رضاه ، في غير الحالات التي ينصعليها القانون أو بغير مراعاة أحكام القانون،

يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين •

٨- فرار السجناء •

أ- مسؤولية الموظفين عن فرار السجناء •

المادة( ١٦٧ ): كل موظف كان مكلفاً بحراسة شخصمقبوض عليه أو محكوم بجرم من نوع القباحة أو الجنحة ، أو بسوقه إلى السجن

أو إلى الدائرة القضائية أو الإدارية المولجة بالتحقيق معه أو بمحاكمته ، وسبب إهماله فرار هذا الشخص ، يعاقب بالسجن من عشرة

أيام إلى سنة أو بغرامة من خمس ريالات إلى مائتي ريال •

وتكون عقوبة الموظف المهمل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم جنائي •

غير أنه يمكن إعفاء هذا الموظف إذا مكن السلطة من القبضعلى الفار ، أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فراره •

المادة( ١٦٨ ): اذا حصل فرار السجين بمساعدة الموظف الموكول إليه سوقه ، فيعاقب هذا الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات

إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم من نوع القباحة أو الجنحة •

وتكون عقوبة الموظف الذي ساعد الفار على فراره ، السجن من ثلاث سنوات إلى خمسة ، إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم

جنائي عقوبته دون السجن المؤبد•

وتكون عقوبة الموظف السجن عشر سنوات على الأقل، اذا كان الفار مقبوضاً عليه بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو كان

محكوماً عليه بإحدى هاتين العقوبتين •

ب- مسؤولية الأفراد عن فرار السجناء •

المادة( ١٦٩ ): كل من أقدم ، من غير الموظفين ، على مساعدة السجناء على الفرار من السجون أو من بين أيدي حراسهم ، يعاقب بالسجن

من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال •

وتكون العقوبة بالسجن من سنتين حتى عشر سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه بجرم عقابه السجن المؤبد أو الإعدام أو كان محكوماً

بإحدى هاتين العقوبتين •

ج- مسؤولية السجين الفار •

المادة( ١٧٠ ): كل من قبضعليه قانوناً ففر بسبب إهمال حارسه أو بمساعدته ، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر •

أما إذا كان الفار مقبوضاً عليه تنفيذاً لمذكرة قضائية أو تنفيذاً لحكم قضائي فيعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن

الخمسين ريالاً •

تضاعف العقوبة إذا رافقت فرار السجين أعمال عنف ضد حراسه •
 
٥- إفشاء الأسرار •

المادة( ١٦٤ ): يعاقب الموظف بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائتي ريال أذا أفشى بدون سبب شرعي سراً يعلمه

بحكم وظيفته •

٦- حجز حرية الأفراد تعسفاً •

المادة( ١٦٥ ): كل موظف يحجز حرية أحد الأفراد تعسفاً أو في غير الحالات التي ينصعليها القانون يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى

ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين إلى مائتي ريال •

٧- دخول المساكن•

المادة( ١٦٦ ): كل موظف دخل مساكن أحد الأفراد دون رضاه ، في غير الحالات التي ينصعليها القانون أو بغير مراعاة أحكام القانون،

يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين •

٨- فرار السجناء •

أ- مسؤولية الموظفين عن فرار السجناء •

المادة( ١٦٧ ): كل موظف كان مكلفاً بحراسة شخصمقبوض عليه أو محكوم بجرم من نوع القباحة أو الجنحة ، أو بسوقه إلى السجن

أو إلى الدائرة القضائية أو الإدارية المولجة بالتحقيق معه أو بمحاكمته ، وسبب إهماله فرار هذا الشخص ، يعاقب بالسجن من عشرة

أيام إلى سنة أو بغرامة من خمس ريالات إلى مائتي ريال •

وتكون عقوبة الموظف المهمل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم جنائي •

غير أنه يمكن إعفاء هذا الموظف إذا مكن السلطة من القبضعلى الفار ، أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فراره •

المادة( ١٦٨ ): اذا حصل فرار السجين بمساعدة الموظف الموكول إليه سوقه ، فيعاقب هذا الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات

إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم من نوع القباحة أو الجنحة •

وتكون عقوبة الموظف الذي ساعد الفار على فراره ، السجن من ثلاث سنوات إلى خمسة ، إذا كان الفار مقبوضاً عليه أو محكوماً بجرم

جنائي عقوبته دون السجن المؤبد•

وتكون عقوبة الموظف السجن عشر سنوات على الأقل، اذا كان الفار مقبوضاً عليه بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو كان

محكوماً عليه بإحدى هاتين العقوبتين •

ب- مسؤولية الأفراد عن فرار السجناء •

المادة( ١٦٩ ): كل من أقدم ، من غير الموظفين ، على مساعدة السجناء على الفرار من السجون أو من بين أيدي حراسهم ، يعاقب بالسجن

من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال •

وتكون العقوبة بالسجن من سنتين حتى عشر سنوات إذا كان الفار مقبوضاً عليه بجرم عقابه السجن المؤبد أو الإعدام أو كان محكوماً

بإحدى هاتين العقوبتين •

ج- مسؤولية السجين الفار •

المادة( ١٧٠ ): كل من قبضعليه قانوناً ففر بسبب إهمال حارسه أو بمساعدته ، يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر •

أما إذا كان الفار مقبوضاً عليه تنفيذاً لمذكرة قضائية أو تنفيذاً لحكم قضائي فيعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن

الخمسين ريالاً •

تضاعف العقوبة إذا رافقت فرار السجين أعمال عنف ضد حراسه •
 
الفصل الثالث

في الإعتداء على السلطات العامة

١- في مقاومة الموظفين •

المادة( ١٧١ ): كل مقاومة فعلية كانت أو سلبية توقف عملاًشرعياً يقوم به أحد الموظفين ، يعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام إلى

شهر وبالغرامة حتى عشرين ريالاً •

أذا وقعت المقاومة بالعنف أو من قبل عدة أشخاص، يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهرإلى ثلاث سنوات وبالغرامة حتى خمسمائة

ريال عدا ما يستحقه الفعل من عقوبة أشد تبعاً لنتيجة الجرم •

٢- إهانة الموظف •

المادة( ١٧٢ ): كل من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى

سنة وبغرامة من عشر ريالات إلى مائتين •

وأذا وقع الإعتداء على قاضي تكون العقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال •

وأذا كان الإعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقاباً أشد من العقوبات المنصوصعليها في المادة ، رفعت العقوبة وفاقاً للمادة ( ١١٤ ) من

هذا القانون •

٣- إهانة الموظف •

المادة( ١٧٣ ): كل من أهان موظفاً بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر ، أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها ، يعاقب بالسجن من

عشرة أيام إلى ستة أشهر •

واذا وقعت الإهانة على قاضي في منصة الحكم يحكم القاضي على الفاعل في نفسجلسة المحاكمة بالسجن من ستة أشهر إلى

سنتين •

أما اذا انطوت الإهانة على إسناد واقعة تستوجب عقاب الموظف أو تؤذي سمعته فيبرأ الظنين إذا كان موضوع ما أسند لهذا الموظف

عملاً ذا علاقة بوظيفته وثبتت صحته •

٤- إنتحال الوظيفة •

المادة( ١٧٤ ): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنتين وبغرامة من خمسريالات إلى مائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أنتحل صفة

موظف ومارس الوظيفة العامة •

٥- إنتحال الصفات الرسمية أو المعترف بها •

المادة( ١٧٥ ): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من خمس ريالات إلى عشرين كل من أقدم علانية ، ودون حق ، على

إرتداء زي مختصبموظفي الدولة العمانية أو بالسلطات المذهبية المعترف بها قانوناً ، أو حمل أوسمة أو شارات فخرية أخرى من شارات

الدولة العمانية أو شارات الدول الأجنبية •

٦- تمزيق أو إتلاف الإعلانات الرسمية •

المادة( ١٧٦ ): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر كل من أقدم إزدراء بالسلطة أوإحتجاجاً على أحد أعمالها على تمزيق أو نزع أو

اتلاف الإعلانات الرسمية وأن جزئياً •

واذا وقع الفعل في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة يعاقب الفاعل بالغرامة من ريال واحد إلى عشر ريالات •

٧- فك الأختام الرسمية ونزع الوثائق •
 
الفصل الثالث

في الإعتداء على السلطات العامة

١- في مقاومة الموظفين •

المادة( ١٧١ ): كل مقاومة فعلية كانت أو سلبية توقف عملاًشرعياً يقوم به أحد الموظفين ، يعاقب عليها بالسجن من عشرة أيام إلى

شهر وبالغرامة حتى عشرين ريالاً •

أذا وقعت المقاومة بالعنف أو من قبل عدة أشخاص، يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهرإلى ثلاث سنوات وبالغرامة حتى خمسمائة

ريال عدا ما يستحقه الفعل من عقوبة أشد تبعاً لنتيجة الجرم •

٢- إهانة الموظف •

المادة( ١٧٢ ): كل من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى

سنة وبغرامة من عشر ريالات إلى مائتين •

وأذا وقع الإعتداء على قاضي تكون العقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى خمسمائة ريال •

وأذا كان الإعتداء من الخطورة بحيث يستوجب عقاباً أشد من العقوبات المنصوصعليها في المادة ، رفعت العقوبة وفاقاً للمادة ( ١١٤ ) من

هذا القانون •

٣- إهانة الموظف •

المادة( ١٧٣ ): كل من أهان موظفاً بالكلام أو بالحركات علانية أو بالنشر ، أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها ، يعاقب بالسجن من

عشرة أيام إلى ستة أشهر •

واذا وقعت الإهانة على قاضي في منصة الحكم يحكم القاضي على الفاعل في نفسجلسة المحاكمة بالسجن من ستة أشهر إلى

سنتين •

أما اذا انطوت الإهانة على إسناد واقعة تستوجب عقاب الموظف أو تؤذي سمعته فيبرأ الظنين إذا كان موضوع ما أسند لهذا الموظف

عملاً ذا علاقة بوظيفته وثبتت صحته •

٤- إنتحال الوظيفة •

المادة( ١٧٤ ): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنتين وبغرامة من خمسريالات إلى مائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أنتحل صفة

موظف ومارس الوظيفة العامة •

٥- إنتحال الصفات الرسمية أو المعترف بها •

المادة( ١٧٥ ): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من خمس ريالات إلى عشرين كل من أقدم علانية ، ودون حق ، على

إرتداء زي مختصبموظفي الدولة العمانية أو بالسلطات المذهبية المعترف بها قانوناً ، أو حمل أوسمة أو شارات فخرية أخرى من شارات

الدولة العمانية أو شارات الدول الأجنبية •

٦- تمزيق أو إتلاف الإعلانات الرسمية •

المادة( ١٧٦ ): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر كل من أقدم إزدراء بالسلطة أوإحتجاجاً على أحد أعمالها على تمزيق أو نزع أو

اتلاف الإعلانات الرسمية وأن جزئياً •

واذا وقع الفعل في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة يعاقب الفاعل بالغرامة من ريال واحد إلى عشر ريالات •

٧- فك الأختام الرسمية ونزع الوثائق •
 
المادة( ١٧٧ ): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسين كل من أقدم قصداً وبدون حق على فك الأختام

الموضوعة بأمر السلطة الرسمية •

المادة( ١٧٨ ): يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات من أخد أو نزع أو أتلف قصداً إتلافاً تاماً أو جزئياً الوثائق المودعة خزائن المحفرظات

أوأقلام المحاكم •

واذا حصل الفعل بواسطة العنف أو الخلع أو التسلق فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى عشر •

الفصل الرابع

في الجرائم الة بسير العدالة

١- في كتم الجرائم •

المادة( ١٧٩ ): كل عماني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبيء بها السلطة العامة في الحال يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات



المادة( ١٨٠ ): يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو بملاحقتها أو بالتحقيق فيها تلقائياً

فعلم بجريمة وأمتنع عن القيام بهذا الواجب •

لا تدخل في حكم هذه المادة الجرائم التي يتوقف أمر ملاحقتها على شكوى المتضرر •

٢- في إنتزاع الاقرار والمعلومات •

المادة( ١٨١ ): يعاقب بالسجن من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف أوقع بشخصضروباً من الشدة لا يجيزها القانون ، رغبة منه

في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها •

٣- في الإفتراء •

المادة( ١٨٢ ): يعد مفترياً ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة أو بأحدى هاتين

العقوبتين كل شخص:-

١- أقدم على إبلاغ السلطات اتصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلاً وهو يعلم أنها لم ترتكب ، أو كان سبباً لمباشرة التحقق

بها بإختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة •

٢- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها ، أو أختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة •

إذا كان موضوع الإفتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفترى بالسجن خمسسنوات على الأكثر •

وأذا أفضى فعل الإفتراء إلى حكم بالسجن المؤبد أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل •

أما اذا نفذ حكم الأعدام ، فتكون عقوبة المفتري الأعدام أو السجن المؤبد •

اذا رجع المفتري عن إفترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفاقاً لما جاء في المادة ( ١٠٩ ) من هذا القانون •

٤- في الهوية الكاذبة •

المادة( ١٨٣ ): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسريالات إلى عشرين أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من

ظلل القضاء أو رجال قوى الأمن المولجين بملاحقة الجرائم بإعطائه لنفسه هوية كاذبة أو صفة ليست له بأدائه إفادة كاذبة عن محل

إقامته •
 
المادة( ١٧٧ ): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسين كل من أقدم قصداً وبدون حق على فك الأختام

الموضوعة بأمر السلطة الرسمية •

المادة( ١٧٨ ): يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات من أخد أو نزع أو أتلف قصداً إتلافاً تاماً أو جزئياً الوثائق المودعة خزائن المحفرظات

أوأقلام المحاكم •

واذا حصل الفعل بواسطة العنف أو الخلع أو التسلق فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى عشر •

الفصل الرابع

في الجرائم الة بسير العدالة

١- في كتم الجرائم •

المادة( ١٧٩ ): كل عماني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبيء بها السلطة العامة في الحال يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات



المادة( ١٨٠ ): يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو بملاحقتها أو بالتحقيق فيها تلقائياً

فعلم بجريمة وأمتنع عن القيام بهذا الواجب •

لا تدخل في حكم هذه المادة الجرائم التي يتوقف أمر ملاحقتها على شكوى المتضرر •

٢- في إنتزاع الاقرار والمعلومات •

المادة( ١٨١ ): يعاقب بالسجن من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف أوقع بشخصضروباً من الشدة لا يجيزها القانون ، رغبة منه

في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها •

٣- في الإفتراء •

المادة( ١٨٢ ): يعد مفترياً ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة أو بأحدى هاتين

العقوبتين كل شخص:-

١- أقدم على إبلاغ السلطات اتصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلاً وهو يعلم أنها لم ترتكب ، أو كان سبباً لمباشرة التحقق

بها بإختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة •

٢- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها ، أو أختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة •

إذا كان موضوع الإفتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفترى بالسجن خمسسنوات على الأكثر •

وأذا أفضى فعل الإفتراء إلى حكم بالسجن المؤبد أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل •

أما اذا نفذ حكم الأعدام ، فتكون عقوبة المفتري الأعدام أو السجن المؤبد •

اذا رجع المفتري عن إفترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفاقاً لما جاء في المادة ( ١٠٩ ) من هذا القانون •

٤- في الهوية الكاذبة •

المادة( ١٨٣ ): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسريالات إلى عشرين أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من

ظلل القضاء أو رجال قوى الأمن المولجين بملاحقة الجرائم بإعطائه لنفسه هوية كاذبة أو صفة ليست له بأدائه إفادة كاذبة عن محل

إقامته •
 
٥- في شهادة الزور •

المادة( ١٨٤ ): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة أو بأحداهما فقط كل شخص

دعي لأداء الشهادة أمام القضاء وأقسم اليمين ، فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها •

اذا أديت شهادة الزور في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية يعاقب الشاهد بالسجن عشر سنوات على الأكثر •

واذا ترتب على شهادة الزور الحكم على المتهم بالإعدام فيعاقب شاهد الزور بالسجن عشر سنوات على الأقل ، أما اذا نفذ حكم الاعدام ،

فتكون عقوبة شاهد الزور الاعدام أو السجن المؤبد •

اذا أديت الشهادة بدون يمين فتخفف عقوبة السجن المؤقت إلى نصفها وتخفف عقوبتا الاعدام والسجن المؤبد إلى ا لسجن عشر

سنوات •

المادة( ١٨٥ ): يعاقب شاهد الزور بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشر ريالات إلى مائتي ريال اذا أديت الشهادة بعد اليمين

أمام جهة غير قضائية •

المادة( ١٨٦ ): يعفى من العقاب المترتب على شهادة الزور :

١- اذا رجع الشاهد عن شهادته المؤداه في التحقيق قبل إختتامه •

٢- اذا رجع الشاهد عن شهادته المؤداة في المحاكمة قبل إختتامها •

٣- اذا كان الشاهد يتعرضحتماً ، إذا قال الحقيقة ، إلى خطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرضزوجه أو أصوله أو فروعه إلى

مثل هذا الخطر •

٦- في التقارير الفنية الكاذبة •

المادة( ١٨٧ ): تطبق عقوبات المادتين السابقتين علي الخبير المعين من قبل القضاء ، أومن قبل الجهات غير القضائية التي يدخل في

إختصاها التحقيق بالجرائم الجزائية ، أذا جزم هذا الخبير بأمرمناف للحقيقة ، أو أوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته •

٧- في التخلف عن الحضور لإداء الشهادة •

المادة( ١٨٨ ): يعاقب بالسجن من عشر أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من طلب لإداء الشهادة أما

القضاء أو أمام السلطة الإدارية المولجة بالتحقيق وتخلف عن الحضور بأعذار غير شرعية أو غير مقبولة •

٨- في اليمين الكاذبة في غير الدعاوي الجزائية •

المادة( ١٨٩ ): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسين كل من حلف اليمين الكاذبة أمام

القضاء في أي دعوى من الدعاوى غير الجزائية •

يعفى الفاعل من العقاب اذا رجع عن يمينه الكاذبة قبل صدور أي حكم في أساس الدعوى لو غير مبرم •

٩- في إستيفاء الحق بالذات •

المادة( ١٩٠ ): يعاقب بالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من أقدم بذاته على نزع حق له عند الغير وهو قادر على مراجعة

السلطات اتصة •

اذا ارتكب الفعل بواسطة العنف على الأشخاصأو باللجوء إلى إكراه معنوي عوقب الفاعل بالسجن ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن

الغرامة المحددة أعلاه •

ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة أذا كان الفاعل مسلحاً وأسعتمل العنف أو

الإكراه وكان جماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر ولو غير مسلحين •

تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر أذا لم تقترن الجنحة المذكور بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى •
 
٥- في شهادة الزور •

المادة( ١٨٤ ): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة أو بأحداهما فقط كل شخص

دعي لأداء الشهادة أمام القضاء وأقسم اليمين ، فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها •

اذا أديت شهادة الزور في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية يعاقب الشاهد بالسجن عشر سنوات على الأكثر •

واذا ترتب على شهادة الزور الحكم على المتهم بالإعدام فيعاقب شاهد الزور بالسجن عشر سنوات على الأقل ، أما اذا نفذ حكم الاعدام ،

فتكون عقوبة شاهد الزور الاعدام أو السجن المؤبد •

اذا أديت الشهادة بدون يمين فتخفف عقوبة السجن المؤقت إلى نصفها وتخفف عقوبتا الاعدام والسجن المؤبد إلى ا لسجن عشر

سنوات •

المادة( ١٨٥ ): يعاقب شاهد الزور بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشر ريالات إلى مائتي ريال اذا أديت الشهادة بعد اليمين

أمام جهة غير قضائية •

المادة( ١٨٦ ): يعفى من العقاب المترتب على شهادة الزور :

١- اذا رجع الشاهد عن شهادته المؤداه في التحقيق قبل إختتامه •

٢- اذا رجع الشاهد عن شهادته المؤداة في المحاكمة قبل إختتامها •

٣- اذا كان الشاهد يتعرضحتماً ، إذا قال الحقيقة ، إلى خطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرضزوجه أو أصوله أو فروعه إلى

مثل هذا الخطر •

٦- في التقارير الفنية الكاذبة •

المادة( ١٨٧ ): تطبق عقوبات المادتين السابقتين علي الخبير المعين من قبل القضاء ، أومن قبل الجهات غير القضائية التي يدخل في

إختصاها التحقيق بالجرائم الجزائية ، أذا جزم هذا الخبير بأمرمناف للحقيقة ، أو أوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته •

٧- في التخلف عن الحضور لإداء الشهادة •

المادة( ١٨٨ ): يعاقب بالسجن من عشر أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من طلب لإداء الشهادة أما

القضاء أو أمام السلطة الإدارية المولجة بالتحقيق وتخلف عن الحضور بأعذار غير شرعية أو غير مقبولة •

٨- في اليمين الكاذبة في غير الدعاوي الجزائية •

المادة( ١٨٩ ): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسين كل من حلف اليمين الكاذبة أمام

القضاء في أي دعوى من الدعاوى غير الجزائية •

يعفى الفاعل من العقاب اذا رجع عن يمينه الكاذبة قبل صدور أي حكم في أساس الدعوى لو غير مبرم •

٩- في إستيفاء الحق بالذات •

المادة( ١٩٠ ): يعاقب بالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من أقدم بذاته على نزع حق له عند الغير وهو قادر على مراجعة

السلطات اتصة •

اذا ارتكب الفعل بواسطة العنف على الأشخاصأو باللجوء إلى إكراه معنوي عوقب الفاعل بالسجن ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن

الغرامة المحددة أعلاه •

ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة أذا كان الفاعل مسلحاً وأسعتمل العنف أو

الإكراه وكان جماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر ولو غير مسلحين •

تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر أذا لم تقترن الجنحة المذكور بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى •
 
الباب الثالث

في الجرائم الة بالثقة العامة

الفصل الأول

في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية والعملة

والأسناد المالية والطوابع الرسمية

١- في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية •

المادة( ١٩١ ): يعاقب بالسجن من خمسسنوات إلى خمسعشرة سنة كل من قلد خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية أو أستعمل

الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر ، أو صنع أو أستحصل على معدات لتقليد الأختام •

المادة( ١٩٢ ): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من استعمل بدون حق خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية سوا ً ء كان

الختم صحيحاً أو كان مقلداً ولم يكن مستعمله على بينة من أمر التزوير •

المادة( ١٩٣ ): يعاقب بالعقاب المنصوصعليه في المادة ( ١٩٢ ) كل من قلد ميسماً أو طابعاً أو مطرقة خاصة بإدارة عامة عمانية كانت أم

أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات ، أو استعمل تلك العلامات بدون حق سوا ً ء كانت صحيحة أو مزورة •

٢- في تزوير العملة والأسناد العامة وترويجها •

المادة( ١٩٤ ): يعاقب بنفسالعقوبة المنصوصعليها في المادة ( ١٩١ ) كل من :

١- زور العملة العمانية أو العملة الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في عمان أو في دولة أخرى •

٢- زور الاسناد العامة العمانية أو الأجنبية •

٣- صنع أو استحصل على معدات لتزوير العملة أو الاسناد العامة•

٤- عمل خصيصاً على ترويج العملات أو الاسناد العامة المزورة إستغلالاً للمنفعة المرجوة من نتيجة هذه الأعمال الجرمية •

يتوجب على القاضي أن يحكم بالمصادرة في جميع الحالات ، سوا ً ء حكم بالبراءة أو بالإدانة •

المادة( ١٩٥ ): من قبضعن نية حسنة عملة أو اسناداً عامة مزورة وروجها بعد أن تحقق من عيوبها يعاقب بالغرامة من ريال إلى خمس

ريالات •

٣- في تزوير الطوابع الرسمية •

المادة( ١٩٦ ): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من زيف أوراق الطوابع الرسمية العمانية على إختلاف أنواعها أو روجها وهو

على بينة من الأمر •

المادة( ١٩٧ ): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ريال واحد إلى خمسريالات أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط من

استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المزيفة أو طابعاًسبق استعماله •

٤- في الإعفاء من العقاب •

المادة( ١٩٨ ): يعفى من العقاب كل من أشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أذ أنبأ السلطة عن الجريمة قبل إتمامها ، أما

أذا سهل القبضعلى باقي المشتركين ، ولو بعد حصول الملاحقة ، فيستفيد من التخفيف وفاقاً لأحكام المادة ( ١٠٩ ) من هذا القانون •
 
الباب الثالث

في الجرائم الة بالثقة العامة

الفصل الأول

في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية والعملة

والأسناد المالية والطوابع الرسمية

١- في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية •

المادة( ١٩١ ): يعاقب بالسجن من خمسسنوات إلى خمسعشرة سنة كل من قلد خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية أو أستعمل

الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر ، أو صنع أو أستحصل على معدات لتقليد الأختام •

المادة( ١٩٢ ): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من استعمل بدون حق خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية سوا ً ء كان

الختم صحيحاً أو كان مقلداً ولم يكن مستعمله على بينة من أمر التزوير •

المادة( ١٩٣ ): يعاقب بالعقاب المنصوصعليه في المادة ( ١٩٢ ) كل من قلد ميسماً أو طابعاً أو مطرقة خاصة بإدارة عامة عمانية كانت أم

أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات ، أو استعمل تلك العلامات بدون حق سوا ً ء كانت صحيحة أو مزورة •

٢- في تزوير العملة والأسناد العامة وترويجها •

المادة( ١٩٤ ): يعاقب بنفسالعقوبة المنصوصعليها في المادة ( ١٩١ ) كل من :

١- زور العملة العمانية أو العملة الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في عمان أو في دولة أخرى •

٢- زور الاسناد العامة العمانية أو الأجنبية •

٣- صنع أو استحصل على معدات لتزوير العملة أو الاسناد العامة•

٤- عمل خصيصاً على ترويج العملات أو الاسناد العامة المزورة إستغلالاً للمنفعة المرجوة من نتيجة هذه الأعمال الجرمية •

يتوجب على القاضي أن يحكم بالمصادرة في جميع الحالات ، سوا ً ء حكم بالبراءة أو بالإدانة •

المادة( ١٩٥ ): من قبضعن نية حسنة عملة أو اسناداً عامة مزورة وروجها بعد أن تحقق من عيوبها يعاقب بالغرامة من ريال إلى خمس

ريالات •

٣- في تزوير الطوابع الرسمية •

المادة( ١٩٦ ): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من زيف أوراق الطوابع الرسمية العمانية على إختلاف أنواعها أو روجها وهو

على بينة من الأمر •

المادة( ١٩٧ ): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ريال واحد إلى خمسريالات أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط من

استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المزيفة أو طابعاًسبق استعماله •

٤- في الإعفاء من العقاب •

المادة( ١٩٨ ): يعفى من العقاب كل من أشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أذ أنبأ السلطة عن الجريمة قبل إتمامها ، أما

أذا سهل القبضعلى باقي المشتركين ، ولو بعد حصول الملاحقة ، فيستفيد من التخفيف وفاقاً لأحكام المادة ( ١٠٩ ) من هذا القانون •
 
الفصل الثاني

في التزوير

١- أحكام عامة •

المادة( ١٩٩ ): التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي مخطوط آخر يشكل مستنداً ، قد

ينجم عنه منفعة للنفسأو ضرر للغير مادي أو معنوي أو إجتماعي •

المادة( ٢٠٠ ): يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير من استعمل المزور مع العلم بأمره •

المادة( ٢٠١ ): اذا أرتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح خفضت العقوبة وفاقاً للمادة ( ١٠٩ ) من هذا القانون •

٢- في التزوير الجنائي •

المادة( ٢٠٢ ): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسعشرة سنة كل من :

١- أقدم على التزوير في السجلات الرسمية أو في مختلف الوثائق الصادرة عن إدارة حكومية أو التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها •

٢- أقدم قصداً عن إتلاف الأوراق الرسمية كلياً أوجزئياً أو شوهها بصورة تضر بقوتها الثبوتية •

٣- أقدم على صنع صك أو مخطوط آخر وهمي من الصكوك أو الوثائق المفروضصدورها عن دائرة رسمية •

المادة( ٢٠٣ ): تعد كالأوراق الرسمية السندات لحاملها والسندات الأسمية التي أجيز أصدارها قانوناً في عمان أو في دولة أخرى وكل

السندات المالية والشيكات المصرفية سواء كانت لحاملها أو كانت تحويل بطريقة التجيير •

المادة( ٢٠٤ ): اذا كان مرتكب التزوير في الأوراق الرسمية موظفاً فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسسنوات ، ويعتبر بحكم الموظف

لتطبيق المواد السابقة رجال الدين والأشخاصالمفوضين بإعطاء الصفة الرسمية لسند أولإمضاء أو لخاتم •

٣- في التزوير الجنائي •

المادة( ٢٠٥ ): يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة كل من أرتكب التزوير في الأوراق

الخاصة •

المادة( ٢٠٦ ): يعاقب بنفسالعقوبة المنصوصعليها في المادة السابقة كل شخصوجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة

السلطة فأحدث تحريفاً بهذه السجلات من شأنه إيقاع السلطة في الغلط ويعاقب أيضاً بنفسالعقوبة من استعمل مثل هذه

السجلات المحرفة مع علمه بأمرها •

المادة( ٢٠٧ ): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسريالات إلى خمسين •

١- كل من استحصل ، بذكر هوية كاذبة - على أي وثيقة رسمية من الوثائق المعدة لحملها من قبل الأهلين كتذكرة الهوية وجواز السفر

وبطاقة الإقامة ورخصة العمل ، إلا اذا نص قانون خاصعلى عقوبة أخرى •

٢- كل من أحدث تحريفاً أو تزويراً في الوثائق المشار إليها في البند السابق •

المادة( ٢٠٨ ): يعاقب بعقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوصعليها في المادة ( ٥٠٢ ) من هذا القانون •

١- كل من أعطي بياناً كاذباً أو إفادة كاذبة خلال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية ، لكي تقدم إلى

السلطات الرسمية ، وكان من شأنها أن تؤدي إلى منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس •

٢- كل من ارتكب التزوير في مثل هذه البيانات أو الإفادات •

٣- كل من استعمل هذه البيانات أو الإفادات الكاذبة أو المزورة مع علمه بالأمر •
 
الفصل الثاني

في التزوير

١- أحكام عامة •

المادة( ١٩٩ ): التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي مخطوط آخر يشكل مستنداً ، قد

ينجم عنه منفعة للنفسأو ضرر للغير مادي أو معنوي أو إجتماعي •

المادة( ٢٠٠ ): يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير من استعمل المزور مع العلم بأمره •

المادة( ٢٠١ ): اذا أرتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح خفضت العقوبة وفاقاً للمادة ( ١٠٩ ) من هذا القانون •

٢- في التزوير الجنائي •

المادة( ٢٠٢ ): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسعشرة سنة كل من :

١- أقدم على التزوير في السجلات الرسمية أو في مختلف الوثائق الصادرة عن إدارة حكومية أو التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها •

٢- أقدم قصداً عن إتلاف الأوراق الرسمية كلياً أوجزئياً أو شوهها بصورة تضر بقوتها الثبوتية •

٣- أقدم على صنع صك أو مخطوط آخر وهمي من الصكوك أو الوثائق المفروضصدورها عن دائرة رسمية •

المادة( ٢٠٣ ): تعد كالأوراق الرسمية السندات لحاملها والسندات الأسمية التي أجيز أصدارها قانوناً في عمان أو في دولة أخرى وكل

السندات المالية والشيكات المصرفية سواء كانت لحاملها أو كانت تحويل بطريقة التجيير •

المادة( ٢٠٤ ): اذا كان مرتكب التزوير في الأوراق الرسمية موظفاً فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسسنوات ، ويعتبر بحكم الموظف

لتطبيق المواد السابقة رجال الدين والأشخاصالمفوضين بإعطاء الصفة الرسمية لسند أولإمضاء أو لخاتم •

٣- في التزوير الجنائي •

المادة( ٢٠٥ ): يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة كل من أرتكب التزوير في الأوراق

الخاصة •

المادة( ٢٠٦ ): يعاقب بنفسالعقوبة المنصوصعليها في المادة السابقة كل شخصوجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة

السلطة فأحدث تحريفاً بهذه السجلات من شأنه إيقاع السلطة في الغلط ويعاقب أيضاً بنفسالعقوبة من استعمل مثل هذه

السجلات المحرفة مع علمه بأمرها •

المادة( ٢٠٧ ): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسريالات إلى خمسين •

١- كل من استحصل ، بذكر هوية كاذبة - على أي وثيقة رسمية من الوثائق المعدة لحملها من قبل الأهلين كتذكرة الهوية وجواز السفر

وبطاقة الإقامة ورخصة العمل ، إلا اذا نص قانون خاصعلى عقوبة أخرى •

٢- كل من أحدث تحريفاً أو تزويراً في الوثائق المشار إليها في البند السابق •

المادة( ٢٠٨ ): يعاقب بعقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوصعليها في المادة ( ٥٠٢ ) من هذا القانون •

١- كل من أعطي بياناً كاذباً أو إفادة كاذبة خلال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية ، لكي تقدم إلى

السلطات الرسمية ، وكان من شأنها أن تؤدي إلى منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس •

٢- كل من ارتكب التزوير في مثل هذه البيانات أو الإفادات •

٣- كل من استعمل هذه البيانات أو الإفادات الكاذبة أو المزورة مع علمه بالأمر •
 
أعلى