الباب الثالث :في شروط التجريم والعقاب

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ( ٧٨ ): شروط التجريم هي :-

١- وجود نصيعطي الفعل وصفاً جرمياً •

٢- توافر عناصر الجريمة من ارادة وفعل مادي •

٣- عدم وجود أسباب مبررة تنفي عن الفعل الطابع الجرمي •

على ان هناك أسباب عائدة لسن المدعى عليه (القصر) أو ارادته (الجنون أو العته أو الغلط) أو ظروف الجريمة (الظروف أو الاعذار) تؤدي الى

عدم معاقبة المدعي عليه أو الى تخفيضالعقوبة بحقه وفقاً للاحكام المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب •

الفصل الثاني

في عناصر الجريمة

١- في العنصر المعنوي •

المادة ( ٧٩ ): العنصر المعنوي للجريمة هو :

أولا - في الجرائم المقصودة :

١- النية الجرمية •

٢- في الحالات التي يرد عليها نصالخاص- الدافع •

ثانياً - في الجرائم غير المقصودة :

- الخطأ -

المادة ( ٨٠ ): النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها به النص القانوني • ولا يمكن لاحد ان يحتج بجهله للشريعة

الجزائية أو بفهمه اياها بصورة مغلوطة •

المادة ( ٨١ ): تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها وقبل بااطرة •

المادة ( ٨٢ ): اذا وقعت الجريمة على غير الشخصالمقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان قد ارتكب الفعل بحق من كان يقصد واذا اصيب

كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة •

المادة ( ٨٣ ): الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها منه •

المادة ( ٨٤ ): يكون الخطأ في الجريمة غير المقصودة عندما ينتج الضرر للغير عن اهمال الفاعل أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للشرائع أو

الأنظمة •

٢- في العنصر المادي •

المادة ( ٨٥ ): محاولة الجريمة هي القيام بافعال ترمي مباشرة الى اقترافها •

من حاول جرما ثم رجع عنه مختارا لا يعاقب للافعال التي اقترفها ، اذا كانت تشكل جرائم بحد ذاتها •
 
الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ( ٧٨ ): شروط التجريم هي :-

١- وجود نصيعطي الفعل وصفاً جرمياً •

٢- توافر عناصر الجريمة من ارادة وفعل مادي •

٣- عدم وجود أسباب مبررة تنفي عن الفعل الطابع الجرمي •

على ان هناك أسباب عائدة لسن المدعى عليه (القصر) أو ارادته (الجنون أو العته أو الغلط) أو ظروف الجريمة (الظروف أو الاعذار) تؤدي الى

عدم معاقبة المدعي عليه أو الى تخفيضالعقوبة بحقه وفقاً للاحكام المبينة في الفصل الثالث من هذا الباب •

الفصل الثاني

في عناصر الجريمة

١- في العنصر المعنوي •

المادة ( ٧٩ ): العنصر المعنوي للجريمة هو :

أولا - في الجرائم المقصودة :

١- النية الجرمية •

٢- في الحالات التي يرد عليها نصالخاص- الدافع •

ثانياً - في الجرائم غير المقصودة :

- الخطأ -

المادة ( ٨٠ ): النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها به النص القانوني • ولا يمكن لاحد ان يحتج بجهله للشريعة

الجزائية أو بفهمه اياها بصورة مغلوطة •

المادة ( ٨١ ): تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها وقبل بااطرة •

المادة ( ٨٢ ): اذا وقعت الجريمة على غير الشخصالمقصود بها ، عوقب الفاعل كما لو كان قد ارتكب الفعل بحق من كان يقصد واذا اصيب

كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة •

المادة ( ٨٣ ): الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها منه •

المادة ( ٨٤ ): يكون الخطأ في الجريمة غير المقصودة عندما ينتج الضرر للغير عن اهمال الفاعل أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للشرائع أو

الأنظمة •

٢- في العنصر المادي •

المادة ( ٨٥ ): محاولة الجريمة هي القيام بافعال ترمي مباشرة الى اقترافها •

من حاول جرما ثم رجع عنه مختارا لا يعاقب للافعال التي اقترفها ، اذا كانت تشكل جرائم بحد ذاتها •
 
المادة ( ٨٦ ): كل محاولة لارتكاب جناية تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل •

على أنه يمكن أن تخفضالعقوبات المعينة للجريمة على الوجه الآتي :-

يمكن أن يستبدل من الاعدام السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمسسنوات وخمسعشرة سنة •

وأن يستبدل من السجن المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات •

ويمكن أن تخفضالعقوبات الارهابية الاخرى بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين •

المادة ( ٨٧ ): لا يعاقب على محاولة الجنحة الا في الحالات المنصوصعليها صراحة •

المادة ( ٨٨ ): تعد الجريمة ناقصة اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقترافها قد تمت غير أنها لم تفضالى مفعول بسبب ظروف لا علاقة

لها بارادة الفاعل •

في حالة الجناية الناقصة ، يمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي :

يمكن ان يستبدل من الاعدام السجن المؤبد المؤقت لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمسعشرة سنة • وأن يستبدل السجن المؤبد السجن

المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرة سنوات•

ويمكن أن تخفضالعقوبات الارهابية الاخرى حتى النصف •

أما الجنحة الناقصة فلا يعاقب عليها الا في الحالات المنصوصعليها صراحة • ويمكن عندئذ أن تخفضالعقوبات حتى بلوغها ثلثي

العقوبة المفروضة للجنحة التامة •

٣- في إجتماع الجرائم المادية •

المادة ( ٨٩ ): إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح ، يقضي بعقوبة لكل جريمة ثم تدغم العقوبات ببعضها ويحكم بتنفيذ العقوبة الأشد دون

سواها •

على أنه يمكن عدم ادماغ هذه العقوبات ، فتجمع كلها على أن لا تتعدى مجموعها مرة ونصف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشد •

المادة ( ٩٠ ): اذا لم يكن القاضي قد حكم بإدغام العقوبات أو بجمعها - تحيل السلطة الموكلة بالتنفيذ هذا الأمر إلى القاضي الذي حكم

بالدعوى للفصل بأمر الإدغام أو عدمه •

أما اذا كانت الاحكام صادرة عن قضاة مختلفين فيحال الأمر حينئذ الى القاضي الذي أصدر الحكم الأخير•

المادة ( ٩١ ): لا يجوز ادغام بين عقوبة واخرى اذا حصلت الجريمة اللاحقة بعد صدور حكم مبرم بالجريمة السابقة•

المادة ( ٩٢ ): لا تخضع لقاعدة الادغام العقوبات التكديرية المحكوم بها في جرائم من نوع القباحة بل تنفذ جميعها على التوالي•

لا تخضع ايضا لقاعدة الادماغ العقوبات الفرعية او الإضافية حتى لو ادغمت العقوبات الاصلية ، الا اذا قضى القاضي خلاف ذلك•

اذا جمعت العقوبات الاصلية ، جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها•

المادة ( ٩٣ ): يعد فاعلا للجريمة كل من ابرز الى حين الوجود احد العناصر التي تؤلف الجريمة او تساهم مباشرة في تنفيذها او حرض عليها•

التحريض هو حمل الغير او محاولة حمله ، بأي وسيلة كانت ، على ارتكاب جريمة اذا لم يفضالتحريضالى نتيجة ، خففت العقوبة

بالنسبة المحدودة في المادة ( ٩٦ ) في فقراتها ٢ و ٣ و ٤ •

المادة( ٩٤ ): اذا ارتكب عدة اشخاصمتحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فأتى كل واحد منهم فعلا او

اكثر من الافعال المكونة لها ، يعتبرون جيعا شركاء فيها ، ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون - كما لو كان فاعلا

مستقلا•

واذا حصلت الجريمة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية او النشر ، فيكون صاحب الكلام او الكتابة والناشر شريكين معا ، الا اذا اثبت الاول ان

النشر دون رضاه•
 
المادة ( ٨٦ ): كل محاولة لارتكاب جناية تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل •

على أنه يمكن أن تخفضالعقوبات المعينة للجريمة على الوجه الآتي :-

يمكن أن يستبدل من الاعدام السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمسسنوات وخمسعشرة سنة •

وأن يستبدل من السجن المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات •

ويمكن أن تخفضالعقوبات الارهابية الاخرى بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين •

المادة ( ٨٧ ): لا يعاقب على محاولة الجنحة الا في الحالات المنصوصعليها صراحة •

المادة ( ٨٨ ): تعد الجريمة ناقصة اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقترافها قد تمت غير أنها لم تفضالى مفعول بسبب ظروف لا علاقة

لها بارادة الفاعل •

في حالة الجناية الناقصة ، يمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي :

يمكن ان يستبدل من الاعدام السجن المؤبد المؤقت لمدة تتراوح بين سبع سنوات وخمسعشرة سنة • وأن يستبدل السجن المؤبد السجن

المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرة سنوات•

ويمكن أن تخفضالعقوبات الارهابية الاخرى حتى النصف •

أما الجنحة الناقصة فلا يعاقب عليها الا في الحالات المنصوصعليها صراحة • ويمكن عندئذ أن تخفضالعقوبات حتى بلوغها ثلثي

العقوبة المفروضة للجنحة التامة •

٣- في إجتماع الجرائم المادية •

المادة ( ٨٩ ): إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح ، يقضي بعقوبة لكل جريمة ثم تدغم العقوبات ببعضها ويحكم بتنفيذ العقوبة الأشد دون

سواها •

على أنه يمكن عدم ادماغ هذه العقوبات ، فتجمع كلها على أن لا تتعدى مجموعها مرة ونصف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشد •

المادة ( ٩٠ ): اذا لم يكن القاضي قد حكم بإدغام العقوبات أو بجمعها - تحيل السلطة الموكلة بالتنفيذ هذا الأمر إلى القاضي الذي حكم

بالدعوى للفصل بأمر الإدغام أو عدمه •

أما اذا كانت الاحكام صادرة عن قضاة مختلفين فيحال الأمر حينئذ الى القاضي الذي أصدر الحكم الأخير•

المادة ( ٩١ ): لا يجوز ادغام بين عقوبة واخرى اذا حصلت الجريمة اللاحقة بعد صدور حكم مبرم بالجريمة السابقة•

المادة ( ٩٢ ): لا تخضع لقاعدة الادغام العقوبات التكديرية المحكوم بها في جرائم من نوع القباحة بل تنفذ جميعها على التوالي•

لا تخضع ايضا لقاعدة الادماغ العقوبات الفرعية او الإضافية حتى لو ادغمت العقوبات الاصلية ، الا اذا قضى القاضي خلاف ذلك•

اذا جمعت العقوبات الاصلية ، جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها•

المادة ( ٩٣ ): يعد فاعلا للجريمة كل من ابرز الى حين الوجود احد العناصر التي تؤلف الجريمة او تساهم مباشرة في تنفيذها او حرض عليها•

التحريض هو حمل الغير او محاولة حمله ، بأي وسيلة كانت ، على ارتكاب جريمة اذا لم يفضالتحريضالى نتيجة ، خففت العقوبة

بالنسبة المحدودة في المادة ( ٩٦ ) في فقراتها ٢ و ٣ و ٤ •

المادة( ٩٤ ): اذا ارتكب عدة اشخاصمتحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فأتى كل واحد منهم فعلا او

اكثر من الافعال المكونة لها ، يعتبرون جيعا شركاء فيها ، ويعاقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون - كما لو كان فاعلا

مستقلا•

واذا حصلت الجريمة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية او النشر ، فيكون صاحب الكلام او الكتابة والناشر شريكين معا ، الا اذا اثبت الاول ان

النشر دون رضاه•
 
المادة( ٩٥ ): يعد متدخلا فرعيا في جناية او جنحة كل شخصقام باحد الافعال التالية :

١- ساعد الفاعل على تهئية الوسائل او اتمام ارتكاب الجريمة ، او اشد عزيمته او ارشده الى ارتكابها •

٢- اتفق مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة ، وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الناجمة عنها ، او اخفاء

واحد او اكثر من مرتكبيها من وجه العدالة•

٣- كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق او ارتكاب اعمال العنف ضد أمن الدولة او السلامة العامة اوضد الاشخاص

او الممتلكات ، وقدم لهم طعاما او مأوى او مخبأ او مكانا للاجتماع•

المادة( ٩٦ ): المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل•

اما سائر المتدخلين فيعاقبون بالسجن المؤبد او المؤقت من سبع سنوات الى خمسعشرة سنة اذا كان الفاعل يعاقب بالاعدام•

واذا كان الفاعل يعاقب بالسجن المؤبد عوقب المتدخلون بالسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمسسنوات وعشر سنوات •

وفي الحالات الاخرى تنزل بالمتدخلين عقوبة الفاعل بعد ان تخفضمدتها من السدس حتى الثلث •

المادة( ٩٧ ): فيما خلا الحالات المنصوصعليها في الفقرتين ٢و ٣ من المادة ٩٥ ، لا تعد متدخلاً في الجريمة من أخفى شخصاً أو ساعده على

التواري عن الأنظار ، بعد أن علم بأنه قد ارتكب جريمة ، أو اخفى او صرف الاشياء المغتصبة بأفعال جرمية مع علمه بأمرها، بل يعد فاعلا

اصليا لجريمة مستقلة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر الى سنتين •

٢- في موانع العقاب :

المادة ( ٩٨ ): لا عقاب على مخبئي الجناة اذا كانوا من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم أو أشقائهم أو شقيقاتهم •

المادة ( ٩٩ ): لا عقاب على من اكرهته لارتكاب جريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع الى دفعها سبيلا ، الا من وجد في تلك الحالة بخطأ

منه يعاقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة •

المادة ( ١٠٠ ): لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة •

الا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة ، ان لا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل •

المادة ( ١٠١ ): لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو في حالة جنون أفقدته الوعي أو الارادة •

المادة ( ١٠٢ ): لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو ، بسبب طارىء أو قوة قاهرة ، في حالة تسمم ناتجة عن ادرات أفقدته الوعي أو الارادة •

اذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل يكون مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكابها •

ويكون مسؤولا ايضا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين اوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه ، امكان اقترافه افعالا اجرامية•

اما اذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب جريمة فتشدد عقوبته وفقا لاحكام المادة ( ١١٤ ) من هذا القانون •

الفصل الثالث

في المسؤولية الجزائية والعقاب

١- في الإشتراك •

المادة ( ١٠٣ ): لا عقاب عند توفر العذر المحل ، كما نصت على ذلك المادة ١٠٩ من هذا القانون •

٣- في القاصرين •

المادة ( ١٠٤ ): لا يلاحق جزائيا من لم يكن عند ارتكابه الجريمة قد أتم التاسعة من عمره •

اذا كانت سن المتهم غير محققه ، قدرها القاضي ، وتحتسب السن في جميع الاحوال بالتقويم الميلادي •
 
المادة( ٩٥ ): يعد متدخلا فرعيا في جناية او جنحة كل شخصقام باحد الافعال التالية :

١- ساعد الفاعل على تهئية الوسائل او اتمام ارتكاب الجريمة ، او اشد عزيمته او ارشده الى ارتكابها •

٢- اتفق مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة ، وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الناجمة عنها ، او اخفاء

واحد او اكثر من مرتكبيها من وجه العدالة•

٣- كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق او ارتكاب اعمال العنف ضد أمن الدولة او السلامة العامة اوضد الاشخاص

او الممتلكات ، وقدم لهم طعاما او مأوى او مخبأ او مكانا للاجتماع•

المادة( ٩٦ ): المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل•

اما سائر المتدخلين فيعاقبون بالسجن المؤبد او المؤقت من سبع سنوات الى خمسعشرة سنة اذا كان الفاعل يعاقب بالاعدام•

واذا كان الفاعل يعاقب بالسجن المؤبد عوقب المتدخلون بالسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمسسنوات وعشر سنوات •

وفي الحالات الاخرى تنزل بالمتدخلين عقوبة الفاعل بعد ان تخفضمدتها من السدس حتى الثلث •

المادة( ٩٧ ): فيما خلا الحالات المنصوصعليها في الفقرتين ٢و ٣ من المادة ٩٥ ، لا تعد متدخلاً في الجريمة من أخفى شخصاً أو ساعده على

التواري عن الأنظار ، بعد أن علم بأنه قد ارتكب جريمة ، أو اخفى او صرف الاشياء المغتصبة بأفعال جرمية مع علمه بأمرها، بل يعد فاعلا

اصليا لجريمة مستقلة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر الى سنتين •

٢- في موانع العقاب :

المادة ( ٩٨ ): لا عقاب على مخبئي الجناة اذا كانوا من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم أو أشقائهم أو شقيقاتهم •

المادة ( ٩٩ ): لا عقاب على من اكرهته لارتكاب جريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع الى دفعها سبيلا ، الا من وجد في تلك الحالة بخطأ

منه يعاقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة •

المادة ( ١٠٠ ): لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة •

الا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة ، ان لا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل •

المادة ( ١٠١ ): لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو في حالة جنون أفقدته الوعي أو الارادة •

المادة ( ١٠٢ ): لا عقاب على من ارتكب جريمة وهو ، بسبب طارىء أو قوة قاهرة ، في حالة تسمم ناتجة عن ادرات أفقدته الوعي أو الارادة •

اذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل يكون مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكابها •

ويكون مسؤولا ايضا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين اوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه ، امكان اقترافه افعالا اجرامية•

اما اذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب جريمة فتشدد عقوبته وفقا لاحكام المادة ( ١١٤ ) من هذا القانون •

الفصل الثالث

في المسؤولية الجزائية والعقاب

١- في الإشتراك •

المادة ( ١٠٣ ): لا عقاب عند توفر العذر المحل ، كما نصت على ذلك المادة ١٠٩ من هذا القانون •

٣- في القاصرين •

المادة ( ١٠٤ ): لا يلاحق جزائيا من لم يكن عند ارتكابه الجريمة قد أتم التاسعة من عمره •

اذا كانت سن المتهم غير محققه ، قدرها القاضي ، وتحتسب السن في جميع الاحوال بالتقويم الميلادي •
 
المادة ( ١٠٥ ): من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثالثة عشر عند ارتكابه الجريمة لا يحكم عليه بعقوبة السجن أو الغرامة ، بل يوضع

بحكم قضائي في مؤسسة للاصلاح يعينها القاضي مدة لا تتجاوز اتمامه الثامنة عشرة •

ويمكن للقاضي أن يوبخه في جلسة المحاكمة ويسلمه بعد ذلك ولي أمره لقاء سند يتعهد فيه بتربية القاصر والحيلولة دون ارتكابه

جريمة اخرى خلال المدة المحدده بالحكم •

اذا أخل الولي بتعهده ، يتعرضللعقاب المنصوصعليه في الفصل الخاصمن هذا القانون المتعلق بتسيب القصر ، كما يعود للقاضي

عندئذ تقرير وضع القاصر في مؤسسة للاصلاح عملا بالفقرة الاولى من هذه المادة •

المادة ( ١٠٦ ): من أتم الثالثة عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة حين ارتكابه الجريمة ، يعاقب بالسجن اصلاحا للنفسمن ثلاث حتى

خمس سنوات اذا كانت الجريمة جناية معاقبا عليها قانونا بالاعدام أوالسجن المؤبد ، ومن سنة واحدة حتى ثلاث سنوات في الجنايات

الاخرى •

اما اذا كانت الجريمة جنحة فيعاقب بالسجن من عشرة أيام حتى ستة أشهر •

المادة ( ١٠٧ ): من اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشر عند ارتكابه الجريمة يعاقب بالسجن من خمسسنوات حتى عشرة

اذا كانت الجريمة جناية معاقباً عليها قانوناً بالاعدام أو السجن المؤبد، ومن ثلاث الى سبع سنوات في الجنايات الاخرى ، اما إذا كانت الجريمة

جنحة ، فيعاقب بالسجن من عشرة أيام حتى سنة •

٤- في الاعذار المحلة من العقاب والاعذار اففة له •

المادة ( ١٠٨ ): لا عذر على جريمة الا في الحالات المحددة صراحة بالنصالقانوني • ويستفيد ارم من العذر الذي يكون قد جهل وجوده•

المادة ( ١٠٩ ): العذر المحل اذا توفر حصوله يعفى ارم من كل عقاب • أما العذر افف فيؤدي الى تخفيف العقوبة على الوجه الآتي :-

اذا كان الفعل جناية توجب عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ، تخفض العقوبة الى السجن المؤقت سنة على الأقل •

واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى ، تخفض العقوبة الى السجن من ستة أشهر إلى سنتين •

واذا كان الفعل جنحة ، تخفضالعقوبة من عشرة أيام الى ستة أشهر أو الغرامة حتى خمسة ريالات •

واذا كان الفعل قباحة أمكن تخفيض العقوبة الى الحد الادنى من الغرامة المنصوصعليها قانوناً •

المادة ( ١١٠ ): يستفيد من العذر افف :

١- من كان حين ارتكابه الجريمة مصابا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة ، أو مصابا بضعف في قوى الوعي أو الارادة بسبب حالة تسمم

ناتجة عن قوة قاهرة أو عن حادث طارىء •

٢- من كان عند ارتكابه الجريمة في سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه اني عليه •

٥- في الاسباب اففة للعقاب والاسباب المشددة له •

المادة ( ١١١ ): اذا وجدت في قضية أسباب مخففة يحكم القاضي على الفاعل:

في الجناية :

١- بدلا من الاعدام بالسجن المؤبد أو بالسجن المؤقت من سبع سنوات إلى خمسعشرة سنة •

٢- بدلا من السجن المؤبد بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر •

٣- بتخفيضكل عقوبة ارهابية اخرى إلى نصفها ، أو ماخلا حالة التكرار ، بانزالها الى السجن سنة واحدة ، اذا كان الحد الادنى للعقوبة

لا يجاوز الثلاث سنوات •

في الجنحة :

٤- بتخفيضالعقوبة التأديبية الى الحد الادنى المعين لها في القانون ، في غير حالة التكرار •

في القباحة :

٥- بتخفيض العقوبة التكديرية الى أدنى حد من الغرامة المعينة لها في القانون •
 
المادة ( ١٠٥ ): من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثالثة عشر عند ارتكابه الجريمة لا يحكم عليه بعقوبة السجن أو الغرامة ، بل يوضع

بحكم قضائي في مؤسسة للاصلاح يعينها القاضي مدة لا تتجاوز اتمامه الثامنة عشرة •

ويمكن للقاضي أن يوبخه في جلسة المحاكمة ويسلمه بعد ذلك ولي أمره لقاء سند يتعهد فيه بتربية القاصر والحيلولة دون ارتكابه

جريمة اخرى خلال المدة المحدده بالحكم •

اذا أخل الولي بتعهده ، يتعرضللعقاب المنصوصعليه في الفصل الخاصمن هذا القانون المتعلق بتسيب القصر ، كما يعود للقاضي

عندئذ تقرير وضع القاصر في مؤسسة للاصلاح عملا بالفقرة الاولى من هذه المادة •

المادة ( ١٠٦ ): من أتم الثالثة عشرة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة حين ارتكابه الجريمة ، يعاقب بالسجن اصلاحا للنفسمن ثلاث حتى

خمس سنوات اذا كانت الجريمة جناية معاقبا عليها قانونا بالاعدام أوالسجن المؤبد ، ومن سنة واحدة حتى ثلاث سنوات في الجنايات

الاخرى •

اما اذا كانت الجريمة جنحة فيعاقب بالسجن من عشرة أيام حتى ستة أشهر •

المادة ( ١٠٧ ): من اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشر عند ارتكابه الجريمة يعاقب بالسجن من خمسسنوات حتى عشرة

اذا كانت الجريمة جناية معاقباً عليها قانوناً بالاعدام أو السجن المؤبد، ومن ثلاث الى سبع سنوات في الجنايات الاخرى ، اما إذا كانت الجريمة

جنحة ، فيعاقب بالسجن من عشرة أيام حتى سنة •

٤- في الاعذار المحلة من العقاب والاعذار اففة له •

المادة ( ١٠٨ ): لا عذر على جريمة الا في الحالات المحددة صراحة بالنصالقانوني • ويستفيد ارم من العذر الذي يكون قد جهل وجوده•

المادة ( ١٠٩ ): العذر المحل اذا توفر حصوله يعفى ارم من كل عقاب • أما العذر افف فيؤدي الى تخفيف العقوبة على الوجه الآتي :-

اذا كان الفعل جناية توجب عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ، تخفض العقوبة الى السجن المؤقت سنة على الأقل •

واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى ، تخفض العقوبة الى السجن من ستة أشهر إلى سنتين •

واذا كان الفعل جنحة ، تخفضالعقوبة من عشرة أيام الى ستة أشهر أو الغرامة حتى خمسة ريالات •

واذا كان الفعل قباحة أمكن تخفيض العقوبة الى الحد الادنى من الغرامة المنصوصعليها قانوناً •

المادة ( ١١٠ ): يستفيد من العذر افف :

١- من كان حين ارتكابه الجريمة مصابا بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة ، أو مصابا بضعف في قوى الوعي أو الارادة بسبب حالة تسمم

ناتجة عن قوة قاهرة أو عن حادث طارىء •

٢- من كان عند ارتكابه الجريمة في سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه اني عليه •

٥- في الاسباب اففة للعقاب والاسباب المشددة له •

المادة ( ١١١ ): اذا وجدت في قضية أسباب مخففة يحكم القاضي على الفاعل:

في الجناية :

١- بدلا من الاعدام بالسجن المؤبد أو بالسجن المؤقت من سبع سنوات إلى خمسعشرة سنة •

٢- بدلا من السجن المؤبد بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر •

٣- بتخفيضكل عقوبة ارهابية اخرى إلى نصفها ، أو ماخلا حالة التكرار ، بانزالها الى السجن سنة واحدة ، اذا كان الحد الادنى للعقوبة

لا يجاوز الثلاث سنوات •

في الجنحة :

٤- بتخفيضالعقوبة التأديبية الى الحد الادنى المعين لها في القانون ، في غير حالة التكرار •

في القباحة :

٥- بتخفيض العقوبة التكديرية الى أدنى حد من الغرامة المعينة لها في القانون •
 
المادة ( ١١٢ ): اذا استحق ارم المكرر أسباباً مخففه في جريمته الثانية يجب لاجل منحه هذه الاسباب أن يعلل الحكم تعليلا خاصاً بهذا

الشأن•

المادة ( ١١٣ ): تشدد العقوبات في الحالات المحددة قانونا ، وتشدد على الأخص:

١- اذا كان الفاعل ممن نظم أمر المساهمة في ارتكاب الجريمة أو ادار عمل من اشتركوا فيها •

٢- اذا أوجد الفاعل نفسه قصدا في حالة تسمم بالمسكرات أو بالمواد ادرة بغية ارتكاب الجريمة •

٣- اذا توفرت في ظروف الجريمة أو في ظروف مرتكبها حالات تدعو للتشدد في معاقبته ، ومن ذلك الدافع الشائن •

٤- في حالة التكرار •

المادة ( ١١٤ ): اذا لم يعين نصخاصمفعول سبب مشدد ، يؤدي السبب المشدد الى تشديد العقوبة كما يلي :

تبدل عقوبة الاعدام من عقوبة السجن المؤبد وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة •

أما اذا وقع غلط مادي من ارم على أحد الظروف المشددة ، فلا يكون مسؤولا عن هذا الظرف •

المادة ( ١١٥ ): يعتبر مكررا :

١- من حكم عليه بعقوبة ارهابية حكما مبرماً ، وارتكب جناية اخرى عقابها السجن في اثناء مدة عقوبته أوفي خلال خمسسنوات

بعد تنفيذها ، أو بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية غير العفو العام •

٢- من حكم عليه بعقوبة تأديبية حكما مبرما وارتكب جنحة مماثلة للاولى من حيث النوع ، في اثناء تنفيذ العقوبة أو في خلال سنتين

بعد تنفيذها أو بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية غير العفو العام •

٣- من حكم عليه بعقوبة تكديرية وارتكب القباحة نفسها أو قباحة مماثلة لها خلال سنة من تاريخ تنفيذها أو سقوطها عنه بغير

حالة العفو العام •

المادة ( ١١٦ ): يعاقب المكرر كما يلي :

أولا : بالاعدام ، اذا كانت عقوبته السابقة السجن المؤبد •

ثانيا : بمضاعفة العقوبة الارهابية التي تستحقها الجناية الثانية على أن لا يجاوز حدها الاعلى ثلاثين سنة •

ثالثاً : يفرض ضعفي الحد الاقصى المعين قانونا للجنحة لمن كان محكوما سابقا بجرم جنائي •

رابعاً : يفرضضعفي الحد الآقصى للعقوبة التآديبية التي تستحقها الجنحة الثانية ، لمن كان محكوما عليه بجنحة مماثلة من حيث

النوع •

خامسا : اذا كانت الجنحة الثانية غير مماثلة للجنحة الأولى فانه يحكم على الفاعل بالحد الأقصى المعين قانوناً للجنحة الثانية•

سادساً: اذا كانت القباحة الثانية مماثلة للأولى أو معاقباً عليها بنظام واحد فإنه يحكم على الفاعل بضعفي العقوبة التي تستحقها

القباحة الثانية •

المادة ( ١١٧ ): تعتبر الجرائم مماثلة لاجل تطبيق قاعدة التكرار :

في الجنح :

١- الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من فصول هذا القانون

٢- الجنح المقصودة على الاشخاص(الباب الرابع)

٣-القتل والجرح غيرالمقصودين •

٤- السرقة ، الاحتيال ، اساءة الامانة ، التزوير ، الاختلاس ، الشيك دون مقابل ، الجنح المنافية للاخلاق •

٥- في القباحات :تعتبر مماثلة افعال القباحات االفة لاحكام نظام واحد •

٦- أحكام مشتركة لاسباب تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها

المادة ( ١١٨ ): في حالة الاشتراك الجرمي ، تسري اسباب تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها على كل المشتركين فاعلين

ومتدخلين•

على انه يكون الامر خلاف ذلك اذا كان السبب شخصياً لاحد المشتركين ، فلا يتناول مفعوله عندئذ الا ذلك الشخص•
 
المادة ( ١١٢ ): اذا استحق ارم المكرر أسباباً مخففه في جريمته الثانية يجب لاجل منحه هذه الاسباب أن يعلل الحكم تعليلا خاصاً بهذا

الشأن•

المادة ( ١١٣ ): تشدد العقوبات في الحالات المحددة قانونا ، وتشدد على الأخص:

١- اذا كان الفاعل ممن نظم أمر المساهمة في ارتكاب الجريمة أو ادار عمل من اشتركوا فيها •

٢- اذا أوجد الفاعل نفسه قصدا في حالة تسمم بالمسكرات أو بالمواد ادرة بغية ارتكاب الجريمة •

٣- اذا توفرت في ظروف الجريمة أو في ظروف مرتكبها حالات تدعو للتشدد في معاقبته ، ومن ذلك الدافع الشائن •

٤- في حالة التكرار •

المادة ( ١١٤ ): اذا لم يعين نصخاصمفعول سبب مشدد ، يؤدي السبب المشدد الى تشديد العقوبة كما يلي :

تبدل عقوبة الاعدام من عقوبة السجن المؤبد وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة •

أما اذا وقع غلط مادي من ارم على أحد الظروف المشددة ، فلا يكون مسؤولا عن هذا الظرف •

المادة ( ١١٥ ): يعتبر مكررا :

١- من حكم عليه بعقوبة ارهابية حكما مبرماً ، وارتكب جناية اخرى عقابها السجن في اثناء مدة عقوبته أوفي خلال خمسسنوات

بعد تنفيذها ، أو بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية غير العفو العام •

٢- من حكم عليه بعقوبة تأديبية حكما مبرما وارتكب جنحة مماثلة للاولى من حيث النوع ، في اثناء تنفيذ العقوبة أو في خلال سنتين

بعد تنفيذها أو بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية غير العفو العام •

٣- من حكم عليه بعقوبة تكديرية وارتكب القباحة نفسها أو قباحة مماثلة لها خلال سنة من تاريخ تنفيذها أو سقوطها عنه بغير

حالة العفو العام •

المادة ( ١١٦ ): يعاقب المكرر كما يلي :

أولا : بالاعدام ، اذا كانت عقوبته السابقة السجن المؤبد •

ثانيا : بمضاعفة العقوبة الارهابية التي تستحقها الجناية الثانية على أن لا يجاوز حدها الاعلى ثلاثين سنة •

ثالثاً : يفرض ضعفي الحد الاقصى المعين قانونا للجنحة لمن كان محكوما سابقا بجرم جنائي •

رابعاً : يفرضضعفي الحد الآقصى للعقوبة التآديبية التي تستحقها الجنحة الثانية ، لمن كان محكوما عليه بجنحة مماثلة من حيث

النوع •

خامسا : اذا كانت الجنحة الثانية غير مماثلة للجنحة الأولى فانه يحكم على الفاعل بالحد الأقصى المعين قانوناً للجنحة الثانية•

سادساً: اذا كانت القباحة الثانية مماثلة للأولى أو معاقباً عليها بنظام واحد فإنه يحكم على الفاعل بضعفي العقوبة التي تستحقها

القباحة الثانية •

المادة ( ١١٧ ): تعتبر الجرائم مماثلة لاجل تطبيق قاعدة التكرار :

في الجنح :

١- الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من فصول هذا القانون

٢- الجنح المقصودة على الاشخاص(الباب الرابع)

٣-القتل والجرح غيرالمقصودين •

٤- السرقة ، الاحتيال ، اساءة الامانة ، التزوير ، الاختلاس ، الشيك دون مقابل ، الجنح المنافية للاخلاق •

٥- في القباحات :تعتبر مماثلة افعال القباحات االفة لاحكام نظام واحد •

٦- أحكام مشتركة لاسباب تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها

المادة ( ١١٨ ): في حالة الاشتراك الجرمي ، تسري اسباب تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الاعفاء منها على كل المشتركين فاعلين

ومتدخلين•

على انه يكون الامر خلاف ذلك اذا كان السبب شخصياً لاحد المشتركين ، فلا يتناول مفعوله عندئذ الا ذلك الشخص•
 
المادة ( ١١٩ ): تسري احكام الاسباب المشددة أو اففة للعقوبة على الترتيب التالي :

- الاسباب المشددة المادية •

- الاعذار •

- الاسباب المشددة الشخصية •

- الاسباب اففة •

ويعين القاضي في الحكم مفعول كل من هذه الاحكام على العقوبة المقضي بها •

الكتاب الثاني

في الجرائم

الباب الأول

في الجرائم الواقعة على أمن الدولة

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ( ١٢٠ ): يدعى مؤامرة كل اتفاق بين اثنين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة •

المادة ( ١٢١ ): يعد الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء حصلت الجريمة فعلا أو كانت ناقصة ، وفقا للتعريف الوارد في المادة ( ٨٨ ) من هذا

القانون، أو كانت لا تزال في طور التحضير •

والاعتداء على أمن الدولة نوعان :

الأول : إعتداء على أمن الدولة الداخلي ، موجه :

١ - ضد سلطان البلاد أو ضد من يرتبطون به ارتباطا شخصيا•

٢ - ضد كيان السلطنة بصورة عامة •

الثاني : اعتداء على أمن الدولة الخارجي موجه ضد السلطنة بالنسبة الى اوضاعها الدولية •

المادة ( ١٢٢ ): يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل ممهد للتنفيذ •

اذا حصل الاخبار بعد ارتكاب فعل ممهد للتنفيذ فيكون العذر مخففا فقط لا يستفيد المحرضمن أحكام هذه المادة •

الفصل الثاني

في الإعتداء على أمن الدولة الداخلي

١- في الإعتداء على سلطان البلاد •

المادة ( ١٢٣ ): يعاقب بالاعدام كل من اعتدى قصدا على حياة سلطان البلاد ، أو سبب له أذى بليغاً أو اعتدى على سلامته أو حريته ، أو

ع ّ رضقصداً حياته أو حريته للخطر •

تطبق نفسالعقوبة ، اذا حصل الاعتداء على حياته حرم السلطان وأولاده ، او ولي عهده أو أحد أوصياء عرشه •

أما اذا كان الاعتداء الواقع على الأشخاصالمذكورين في الفقرة السابقة لا يهدد حياتهم فيعاقب الفاعل بالسجن المؤبد •

المادة ( ١٢٤ ): يعاقب بالاعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها السلطان بحرمانه منها كلياً ، أو من بعضها ، أو بعزله أو

اجباره على التنازل •

المادة ( ١٢٥ ): يعاقب بالسجن خمسسنوات على الأقل كل من حاول ، بطريقة غير شرعية ، تغيير نظام توارث العرش السلطاني •

اذا وقعت المحاولة من عصابة مسلحة فيعاقب بالاعدام من نظم هذه العصابة أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان •
 
المادة ( ١١٩ ): تسري احكام الاسباب المشددة أو اففة للعقوبة على الترتيب التالي :

- الاسباب المشددة المادية •

- الاعذار •

- الاسباب المشددة الشخصية •

- الاسباب اففة •

ويعين القاضي في الحكم مفعول كل من هذه الاحكام على العقوبة المقضي بها •

الكتاب الثاني

في الجرائم

الباب الأول

في الجرائم الواقعة على أمن الدولة

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة ( ١٢٠ ): يدعى مؤامرة كل اتفاق بين اثنين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة •

المادة ( ١٢١ ): يعد الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء حصلت الجريمة فعلا أو كانت ناقصة ، وفقا للتعريف الوارد في المادة ( ٨٨ ) من هذا

القانون، أو كانت لا تزال في طور التحضير •

والاعتداء على أمن الدولة نوعان :

الأول : إعتداء على أمن الدولة الداخلي ، موجه :

١ - ضد سلطان البلاد أو ضد من يرتبطون به ارتباطا شخصيا•

٢ - ضد كيان السلطنة بصورة عامة •

الثاني : اعتداء على أمن الدولة الخارجي موجه ضد السلطنة بالنسبة الى اوضاعها الدولية •

المادة ( ١٢٢ ): يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل ممهد للتنفيذ •

اذا حصل الاخبار بعد ارتكاب فعل ممهد للتنفيذ فيكون العذر مخففا فقط لا يستفيد المحرضمن أحكام هذه المادة •

الفصل الثاني

في الإعتداء على أمن الدولة الداخلي

١- في الإعتداء على سلطان البلاد •

المادة ( ١٢٣ ): يعاقب بالاعدام كل من اعتدى قصدا على حياة سلطان البلاد ، أو سبب له أذى بليغاً أو اعتدى على سلامته أو حريته ، أو

ع ّ رضقصداً حياته أو حريته للخطر •

تطبق نفسالعقوبة ، اذا حصل الاعتداء على حياته حرم السلطان وأولاده ، او ولي عهده أو أحد أوصياء عرشه •

أما اذا كان الاعتداء الواقع على الأشخاصالمذكورين في الفقرة السابقة لا يهدد حياتهم فيعاقب الفاعل بالسجن المؤبد •

المادة ( ١٢٤ ): يعاقب بالاعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها السلطان بحرمانه منها كلياً ، أو من بعضها ، أو بعزله أو

اجباره على التنازل •

المادة ( ١٢٥ ): يعاقب بالسجن خمسسنوات على الأقل كل من حاول ، بطريقة غير شرعية ، تغيير نظام توارث العرش السلطاني •

اذا وقعت المحاولة من عصابة مسلحة فيعاقب بالاعدام من نظم هذه العصابة أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان •
 
المادة ( ١٢٦ ): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمسة وعشرين الى خمسمائة ريال أو باحدى هاتين

العقوبتين كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان وسلطته أو عابه في ذاته •

- في الاعتداء على كيان السلطة بصورة عامة •

أ - في قلب نظام الحكم •

المادة ( ١٢٧ ): يعاقب بالاعدام كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد •

ب - في تعطيل السلطات •

المادة ( ١٢٨ ): يعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الاقل كل من استعمل القوة بقصد منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها •

ج - في العصيان •

المادة ( ١٢٩ ): يعاقب بالسجن المؤبد كل من دبر عصيانا مسلحا ضد سلطات الدولة العمانية •

ويعاقب بالاعدام مدبر العصيان والمحرض عليه وجميع من كان لهم قيادة اذا وقع فعلا •

اما المشتركون به فيعاقبون بالسجن من ثلاث سنوات الى خمسعشرة سنة •

ويعتبر العصيان مسلحا ولو كانت الاسلحة المعدة له موضوعة في أحد المستودعات ومهيأة للاستعمال •

د- في اثارة حرب أهلية •

المادة ( ١٣٠ ): يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعلا غايته اثارة حرب أهلية في البلاد •

مادة ( ١٣٠ مكرراً) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية ، أو حرضعليها

أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد (*) •

(*) أضيفت المادة ( ١٣٠ مكرراً ) بموجب المرسوم السلطاني رقم ( ٧٢ / ٢٠٠١ )

ه - في عصابات الأشرار •

المادة ( ١٣١ ): يعاقب بالاعدام كل من رأس عصابة مسلحة ، أو تولى فيها وظيفة قيادته ، دأبها أعمال التخريب أو النهب أو التقتيل :

١- رد الاعتداء على السلامة العامة •

٢- أو رد مهاجمة أو مقاومة رجال القوة العاملة ضد مرتكبي الجنايات الواقعة على أمن الدولة •

يعاقب سائر المشتركين في العصابة المؤلفة للغاية المشار إليها في البندين السابقين ، بالسجن حتى خمس عشرة سنة ، إذا لم ينتج

عن فعل أحد هؤلاء المشتركين جريمة تستدعي عقوبة أشد •

و - في الأعمال الارهابية •

المادة ( ١٣٢ ): يعاقب بالسجن سبع سنوات على الأقل من أقدم على عمل ارهابي يرمي الى إيجاد حالة ذعر بواسطة المتفجرات أو المواد

السامة أو الملتهبة أو الوبائية أو أية وسائل من شأنها أن تحدث خطراً عاما •

تعاقب المؤامرة الرامية الى ارتكاب عمل ارهابي بالسجن عشر سنوات على الأقل •

إذا نتج عن الفعل تخريب في بنا ء عام أو في مؤسسة عامة أو في سفينة أو طائرة أو اية منشآت أخرى للمخابرات ، والمواصلات والنقل ،

يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد •

ويقضي بالاعدام اذا أدى الفعل الى هلاك نفسأو الى هدم بناية أو جزء منها كان مأهولا •
 
المادة ( ١٢٦ ): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمسة وعشرين الى خمسمائة ريال أو باحدى هاتين

العقوبتين كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان وسلطته أو عابه في ذاته •

- في الاعتداء على كيان السلطة بصورة عامة •

أ - في قلب نظام الحكم •

المادة ( ١٢٧ ): يعاقب بالاعدام كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد •

ب - في تعطيل السلطات •

المادة ( ١٢٨ ): يعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الاقل كل من استعمل القوة بقصد منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها •

ج - في العصيان •

المادة ( ١٢٩ ): يعاقب بالسجن المؤبد كل من دبر عصيانا مسلحا ضد سلطات الدولة العمانية •

ويعاقب بالاعدام مدبر العصيان والمحرض عليه وجميع من كان لهم قيادة اذا وقع فعلا •

اما المشتركون به فيعاقبون بالسجن من ثلاث سنوات الى خمسعشرة سنة •

ويعتبر العصيان مسلحا ولو كانت الاسلحة المعدة له موضوعة في أحد المستودعات ومهيأة للاستعمال •

د- في اثارة حرب أهلية •

المادة ( ١٣٠ ): يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعلا غايته اثارة حرب أهلية في البلاد •

مادة ( ١٣٠ مكرراً) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذهبية ، أو حرضعليها

أو أثار شعور الكراهية أو البغضاء بين سكان البلاد (*) •

(*) أضيفت المادة ( ١٣٠ مكرراً ) بموجب المرسوم السلطاني رقم ( ٧٢ / ٢٠٠١ )

ه - في عصابات الأشرار •

المادة ( ١٣١ ): يعاقب بالاعدام كل من رأس عصابة مسلحة ، أو تولى فيها وظيفة قيادته ، دأبها أعمال التخريب أو النهب أو التقتيل :

١- رد الاعتداء على السلامة العامة •

٢- أو رد مهاجمة أو مقاومة رجال القوة العاملة ضد مرتكبي الجنايات الواقعة على أمن الدولة •

يعاقب سائر المشتركين في العصابة المؤلفة للغاية المشار إليها في البندين السابقين ، بالسجن حتى خمس عشرة سنة ، إذا لم ينتج

عن فعل أحد هؤلاء المشتركين جريمة تستدعي عقوبة أشد •

و - في الأعمال الارهابية •

المادة ( ١٣٢ ): يعاقب بالسجن سبع سنوات على الأقل من أقدم على عمل ارهابي يرمي الى إيجاد حالة ذعر بواسطة المتفجرات أو المواد

السامة أو الملتهبة أو الوبائية أو أية وسائل من شأنها أن تحدث خطراً عاما •

تعاقب المؤامرة الرامية الى ارتكاب عمل ارهابي بالسجن عشر سنوات على الأقل •

إذا نتج عن الفعل تخريب في بنا ء عام أو في مؤسسة عامة أو في سفينة أو طائرة أو اية منشآت أخرى للمخابرات ، والمواصلات والنقل ،

يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد •

ويقضي بالاعدام اذا أدى الفعل الى هلاك نفسأو الى هدم بناية أو جزء منها كان مأهولا •
 
ز- في اغتصاب السلطات العامة •

المادة ( ١٣٣ ): يعاقب بالسجن سبع سنوات على الاقل :

١- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية •

٢- من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية •

٣- من أقدم ، بدون رضى السلطة ، على تأليف فصائل مسلحة من الجند مهما كانت الغاية من ذلك •

٤- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الامر بتسريحه أو بتفريقه •

ح - في الجمعيات والاحزاب والمنظمات •

المادة ( ١٣٤ ): مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الاندية والجمعيات الصادر في ١٤ ذي القعدة سنة ١٣٩١ ه الموافق ١يناير سنة ١٩٧٢ م ، يحظر

تأليف الجمعيات والاحزاب والمنظمات ذات الاهداف المناهضة للنظم الاساسية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في السلطنة •

يحظر ايضا انشاء فرع ضمن اراضي السلطنة لاي حزب اجنبي تناهضاهدافه النظم المشار اليها في الفقرة السابقة •

اذا ألفت احدى الهيئات أو انشيء لها فرع خلافاً لاحكام الفقرتين السابقتين فتحل وتصادر اموالها ويعاقب المؤسسون والمديرون بالسجن

من ثلاث سنوات الى عشر ، ويعاقب المنتمون اليها بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات •

ط - في النيل من مكانة الدولة المالية •

المادة ( ١٣٥ ): يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الى خمسمائة ريال أو باحدى هاتين العقوبتين

فقط ، كل من أقدم علانية أو بالنشر على اذاعة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطني ، أو لزعزعة الثقة

بكل ماله علاقة بمكانة الدولة المالية •

ي - في خطف الطائرات •

المادة ( ١٣٦ ): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الاقل كل من اقدم :

١- على خطف طائرة عمانية وارغامها على النزول في غير المطار الذي تقصده •

٢- على خطف طائرة أجنبية وارغامها على النزول في أحد المطارات العمانية • يقضي بالاعدام اذا ادى الفعل أو المحاولة الى قتل انسان أو

الى التخريب الطائرة اطوفة كليا أو جزئياً •

ك - في تجمعات الشغب •

المادة ( ١٣٧ ) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ريالاً كل من أشترك في مكان عام بتجمهر خاصمؤلف

من عشرة أشخاصعلى الأقل بقصد الشغب أو الإخلال بالأمن العام ، أذا بقي متجمهراً بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق

والأنصراف •

ل - في إهانة العلم الوطني •

المادة( ١٣٨ :) يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين إلى خمسمائة ريال كل من أقدم على فعل من شأنه

إهانة العلم الوطني سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عنا لكراهية أو الإزدراء •

م - في الاسلحة •

المادة( ١٣٩ ): يعاقب بالسجن من عشرة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة ريال كل من حمل السلاح خارج منزله

بصورة علنية ، أو في مناسبة غير مشروعة بدون أن يكون حائزاً على رخصة من السلطات اتصة •

تعتبر سلاحاً كل إداة أو آلة من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة أو تستعمل في الحرب وكل أداة تصنف كسلاح من قبل

السلطات اتصة •
 
ز- في اغتصاب السلطات العامة •

المادة ( ١٣٣ ): يعاقب بالسجن سبع سنوات على الاقل :

١- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية •

٢- من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية •

٣- من أقدم ، بدون رضى السلطة ، على تأليف فصائل مسلحة من الجند مهما كانت الغاية من ذلك •

٤- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الامر بتسريحه أو بتفريقه •

ح - في الجمعيات والاحزاب والمنظمات •

المادة ( ١٣٤ ): مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الاندية والجمعيات الصادر في ١٤ ذي القعدة سنة ١٣٩١ ه الموافق ١يناير سنة ١٩٧٢ م ، يحظر

تأليف الجمعيات والاحزاب والمنظمات ذات الاهداف المناهضة للنظم الاساسية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في السلطنة •

يحظر ايضا انشاء فرع ضمن اراضي السلطنة لاي حزب اجنبي تناهضاهدافه النظم المشار اليها في الفقرة السابقة •

اذا ألفت احدى الهيئات أو انشيء لها فرع خلافاً لاحكام الفقرتين السابقتين فتحل وتصادر اموالها ويعاقب المؤسسون والمديرون بالسجن

من ثلاث سنوات الى عشر ، ويعاقب المنتمون اليها بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات •

ط - في النيل من مكانة الدولة المالية •

المادة ( ١٣٥ ): يعاقب بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الى خمسمائة ريال أو باحدى هاتين العقوبتين

فقط ، كل من أقدم علانية أو بالنشر على اذاعة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لاحداث التدني في أوراق النقد الوطني ، أو لزعزعة الثقة

بكل ماله علاقة بمكانة الدولة المالية •

ي - في خطف الطائرات •

المادة ( ١٣٦ ): يعاقب بالسجن عشر سنوات على الاقل كل من اقدم :

١- على خطف طائرة عمانية وارغامها على النزول في غير المطار الذي تقصده •

٢- على خطف طائرة أجنبية وارغامها على النزول في أحد المطارات العمانية • يقضي بالاعدام اذا ادى الفعل أو المحاولة الى قتل انسان أو

الى التخريب الطائرة اطوفة كليا أو جزئياً •

ك - في تجمعات الشغب •

المادة ( ١٣٧ ) : يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ريالاً كل من أشترك في مكان عام بتجمهر خاصمؤلف

من عشرة أشخاصعلى الأقل بقصد الشغب أو الإخلال بالأمن العام ، أذا بقي متجمهراً بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق

والأنصراف •

ل - في إهانة العلم الوطني •

المادة( ١٣٨ :) يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين إلى خمسمائة ريال كل من أقدم على فعل من شأنه

إهانة العلم الوطني سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عنا لكراهية أو الإزدراء •

م - في الاسلحة •

المادة( ١٣٩ ): يعاقب بالسجن من عشرة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة ريال كل من حمل السلاح خارج منزله

بصورة علنية ، أو في مناسبة غير مشروعة بدون أن يكون حائزاً على رخصة من السلطات اتصة •

تعتبر سلاحاً كل إداة أو آلة من شأنها أن تشكل خطراً على السلامة العامة أو تستعمل في الحرب وكل أداة تصنف كسلاح من قبل

السلطات اتصة •
 
الفصل الثالث

في الإعتداء على أمن الدولة الخارجي

١- في الخيانة •

المادة( ١٤٠ ): يعاقب بالإعدام كل عماني حمل السلاح ضد الدولة العمانية في صفوف دولة معادية لها أو معادية لدولة حليفة لها ، أو

ألتحق بأي وجه كان للعمل في القوات المسلحة للدول المعادية •

يعفى من العقاب من وجد في أراضي الدولة المعادية فأرتكب لافعل مرغماً ، بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة•

المادة( ١٤١ ): يعاقب بالإعدام ، كل شخصعمانياً كان أم غير عماني دس الدسائسلدى دولة أجنبية ، أو اتصل بها لدفعها إلى مباشرة

العدوان على الدولة العمانية أو لتوفير الوسائل لها إلى ذلك ، تكون العقوبة السجن المؤبد أذا لم يفضالفعل إلى نتيجة •

المادة( ١٤٢ ): يعاقب بالإعدام كل شخصعمانياً كان أم غير عماني أقدم على دس الدسائسلدى العدو أو أتصل به ليعاونه بأي وجه كان

على فوز قواته •

٢- في الإعتداء على سلامة أراضي السلطنة •

المادة( ١٤٣ ): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسعشرة سنة كل من حاول بأية وسيلة كانت أن يسلخ عن سيادة الدولة أي جزء

من أراضيها بقصد ضمه إلى أراضي دولة أجنبية أو حاول تمليك دولة أجنبية حقاً أو إمتيازاً خاصاً بالدولة العمانية •

يقضي بالإعدام أذا أفضت المحاولة إلى سلخ أي جزء من أراضي السلطنة ، أو اذا أستعملت وسائل العنف فأدت إلى القتل •

٣- في شل الدفاع الوطني •

المادة( ١٤٤ ): يعاقب بالأعدام كل شخصعمانياً كان أم غير عماني أقدم زمن الحرب أو عند توقع نشوبها ، على هدم أو تخريب أحد المرافق

العامة ، أو المنشآت العسكرية أو سائر وسائل المواصلات والنقل وبصورة عامة كل الأشياء التي لها طابع عسكري أو المعدة لإستعمال

القوات العامة ، بقصد شل الدفاع الوطني أو تمكين قوات العدو من الإنتصار على القوات العمانية •

المادة( ١٤٥ ): يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمسعشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال كل من لم ينفذ قصداً ، في زمن الحرب

أو عند توقع نشوبها ، الموجبات والتعهدات التي ألتزمها لصالح الدفاع الوطني أو لصالح الدولة أو لتموين الأهلين أو أرتكب غشاً فيها •

٤- في إثارة روح الهزيمة •

المادة( ١٤٦ ): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة ، كل من أثار بأي وسيلة كانت روح

الهزيمة العسكرية أو أقدم على أي عمل يعرضللخطر مقدرة الأمة المالية أو الأقتصادية للوقوف في وجه أعدائها •

٥- في التجسس •

المادة( ١٤٧ ): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسعشرة سنة كل شخصعمانياً كان أم غير عماني تجسس أيام السلم على

الدولة العمانية لصالح دولة أجنبية ، وإذا حصل التجسسزمن الحرب أو لصالح دولة معادية فيعاقب الفاعل بالأعدام •

المادة( ١٤٨ ): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسعشرة سنة كل عماني وكل شخصيسكن في عمان آوى جاسوساً أو جندياً من

جنود الأعداء مرسل للأستكشاف وهو عالم بأمره أو ساعده على الفرار أو سهل فرار أسير حرب أو أحد المعتقلين من رعيا الدول المعادية•
 
الفصل الثالث

في الإعتداء على أمن الدولة الخارجي

١- في الخيانة •

المادة( ١٤٠ ): يعاقب بالإعدام كل عماني حمل السلاح ضد الدولة العمانية في صفوف دولة معادية لها أو معادية لدولة حليفة لها ، أو

ألتحق بأي وجه كان للعمل في القوات المسلحة للدول المعادية •

يعفى من العقاب من وجد في أراضي الدولة المعادية فأرتكب لافعل مرغماً ، بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة•

المادة( ١٤١ ): يعاقب بالإعدام ، كل شخصعمانياً كان أم غير عماني دس الدسائسلدى دولة أجنبية ، أو اتصل بها لدفعها إلى مباشرة

العدوان على الدولة العمانية أو لتوفير الوسائل لها إلى ذلك ، تكون العقوبة السجن المؤبد أذا لم يفضالفعل إلى نتيجة •

المادة( ١٤٢ ): يعاقب بالإعدام كل شخصعمانياً كان أم غير عماني أقدم على دس الدسائسلدى العدو أو أتصل به ليعاونه بأي وجه كان

على فوز قواته •

٢- في الإعتداء على سلامة أراضي السلطنة •

المادة( ١٤٣ ): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسعشرة سنة كل من حاول بأية وسيلة كانت أن يسلخ عن سيادة الدولة أي جزء

من أراضيها بقصد ضمه إلى أراضي دولة أجنبية أو حاول تمليك دولة أجنبية حقاً أو إمتيازاً خاصاً بالدولة العمانية •

يقضي بالإعدام أذا أفضت المحاولة إلى سلخ أي جزء من أراضي السلطنة ، أو اذا أستعملت وسائل العنف فأدت إلى القتل •

٣- في شل الدفاع الوطني •

المادة( ١٤٤ ): يعاقب بالأعدام كل شخصعمانياً كان أم غير عماني أقدم زمن الحرب أو عند توقع نشوبها ، على هدم أو تخريب أحد المرافق

العامة ، أو المنشآت العسكرية أو سائر وسائل المواصلات والنقل وبصورة عامة كل الأشياء التي لها طابع عسكري أو المعدة لإستعمال

القوات العامة ، بقصد شل الدفاع الوطني أو تمكين قوات العدو من الإنتصار على القوات العمانية •

المادة( ١٤٥ ): يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمسعشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال كل من لم ينفذ قصداً ، في زمن الحرب

أو عند توقع نشوبها ، الموجبات والتعهدات التي ألتزمها لصالح الدفاع الوطني أو لصالح الدولة أو لتموين الأهلين أو أرتكب غشاً فيها •

٤- في إثارة روح الهزيمة •

المادة( ١٤٦ ): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة ، كل من أثار بأي وسيلة كانت روح

الهزيمة العسكرية أو أقدم على أي عمل يعرضللخطر مقدرة الأمة المالية أو الأقتصادية للوقوف في وجه أعدائها •

٥- في التجسس •

المادة( ١٤٧ ): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسعشرة سنة كل شخصعمانياً كان أم غير عماني تجسس أيام السلم على

الدولة العمانية لصالح دولة أجنبية ، وإذا حصل التجسسزمن الحرب أو لصالح دولة معادية فيعاقب الفاعل بالأعدام •

المادة( ١٤٨ ): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسعشرة سنة كل عماني وكل شخصيسكن في عمان آوى جاسوساً أو جندياً من

جنود الأعداء مرسل للأستكشاف وهو عالم بأمره أو ساعده على الفرار أو سهل فرار أسير حرب أو أحد المعتقلين من رعيا الدول المعادية•
 
٦- في الإعتداء على رؤساء الدول الأجنبية وممثليها وإعلامها •

أ- في الإعتداء على رؤساء الدول الأجنبية •

المادة( ١٤٩ ): يعاقب بالأعدام كل من أعتدى ضمن الأراضي العمانية على حياة رئيسدولة أجنبية أو علي سلامته أو حريته ويقضى

بالسجن من ثلاث إلى خمسعشرة سنة إذا لم ينتج عن الإعتداء خطراً على الحياة •

المادة( ١٥٠ ): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من ارتكب علانية أو بالنشر عيباً في ذات رئيسدولة أجنبية وهو داخل

الأراضي العمانية •

ب- في الإعتداء علي ديبلوماسي الدول الأجنبية •

المادة( ١٥١ ): يقضي بنفسالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، اذا وقع الإعتداء على ممثلي الدول الديبلوماسيين المعتمدين

لدى السلطنة العمانية •

ج- في إهانة الإعلام الأجنبية •

المادة( ١٥٢ ): يعاقب بالعقوبات المنصوصعليها في المادة ١٣٨ من هذا القانون كل من أهان ، بالوسائل المذكورة في تلك المادة ، أعلام الدول

الأجنبية المرفوعة ضمن أراضي السلطنة •

د- في الملاحقة •

المادة( ١٥٣ ): تلاحق تلقائياً أو بناء على الشكوى الشخصية حسبما يكون معمولاً به في الدولة المعنية للحالات المماثلة أفعال الإهانة

الواقعة علناً أو بالنشر ضد رؤساء الدول الأجنبية أو ضد ممثليها المعتمدين لدى السلطنة أو ضد أعلامها •

الباب الثاني

الجرائم الواقعة على الإدارة العامة

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة( ١٥٤ ): يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا القانون كل شخصعينه جلالة السلطان أو الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من خزانة

الدولة وكل شخص ندب أو أنتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل •

ويعتبر في حكم الموظف كل من يعمل في إحدى المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو في إحدى الشركات أو المؤسسات

الخاصة إذا كانت إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة تساهم في رأس مالها أو مواردها الماليه بأية صفة كانت.(*)

(*)اضيفت للمادة ( ١٥٤ ) بموجب المرسوم السلطاني رقم ( ٧٢ / ٢٠٠١ )
 
٦- في الإعتداء على رؤساء الدول الأجنبية وممثليها وإعلامها •

أ- في الإعتداء على رؤساء الدول الأجنبية •

المادة( ١٤٩ ): يعاقب بالأعدام كل من أعتدى ضمن الأراضي العمانية على حياة رئيسدولة أجنبية أو علي سلامته أو حريته ويقضى

بالسجن من ثلاث إلى خمسعشرة سنة إذا لم ينتج عن الإعتداء خطراً على الحياة •

المادة( ١٥٠ ): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من ارتكب علانية أو بالنشر عيباً في ذات رئيسدولة أجنبية وهو داخل

الأراضي العمانية •

ب- في الإعتداء علي ديبلوماسي الدول الأجنبية •

المادة( ١٥١ ): يقضي بنفسالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، اذا وقع الإعتداء على ممثلي الدول الديبلوماسيين المعتمدين

لدى السلطنة العمانية •

ج- في إهانة الإعلام الأجنبية •

المادة( ١٥٢ ): يعاقب بالعقوبات المنصوصعليها في المادة ١٣٨ من هذا القانون كل من أهان ، بالوسائل المذكورة في تلك المادة ، أعلام الدول

الأجنبية المرفوعة ضمن أراضي السلطنة •

د- في الملاحقة •

المادة( ١٥٣ ): تلاحق تلقائياً أو بناء على الشكوى الشخصية حسبما يكون معمولاً به في الدولة المعنية للحالات المماثلة أفعال الإهانة

الواقعة علناً أو بالنشر ضد رؤساء الدول الأجنبية أو ضد ممثليها المعتمدين لدى السلطنة أو ضد أعلامها •

الباب الثاني

الجرائم الواقعة على الإدارة العامة

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة( ١٥٤ ): يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا القانون كل شخصعينه جلالة السلطان أو الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من خزانة

الدولة وكل شخص ندب أو أنتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل •

ويعتبر في حكم الموظف كل من يعمل في إحدى المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو في إحدى الشركات أو المؤسسات

الخاصة إذا كانت إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة تساهم في رأس مالها أو مواردها الماليه بأية صفة كانت.(*)

(*)اضيفت للمادة ( ١٥٤ ) بموجب المرسوم السلطاني رقم ( ٧٢ / ٢٠٠١ )
 
أعلى