علي الداؤودي
New Member
الفصل الأول : في الوصف القانوني للجرائم
١- في تحديد الوصف الجرمي •
المادة ( ٢٩ ): يحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوصالقانونية من عقوبة وعليه، تنقسم الجرائم تبعاً
لتقسيم العقوبات، إلى ثلاثة أنواع هي:
١- (الجناية) : وتوصف عقوبتها بالارهابية •
٢- (الجنحة) : وتوصف عقوبتها بالتأديبية •
٣- (القباحة) : وتوصف عقوبتها بالتكديرية •
المادة ( ٣٠ ): ينظر، لأجل تحديد الوصف القانوني للجريمة وفقاً للمادة السابقة، إلى الحد الأعلى لعقوبة السن المنصوصعليها قانوناً •
لايتغير الوصف القانوني اذا أبدلت من العقوبة المنصوصعليها قانوناً عقوبة أخف نتيجة للأخذ بالأسباب اففة، غير أن الأمر يجري
خلاف ذلك عند الأخذ بالاعذار •
المادة ( ٣١ ): اذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعها في الحكم بدون أن يفرضعلى الفاعل سوى العقوبة التي يستلزمها الوصف
الأشد•
على أنه اذا انطبق على الفعل نصعام من الشريعة الجزائية ونصخاص، فيؤخذ حينئذ بالنصالخاص•
المادة ( ٣٢ ): لاتتم الملاحقة بشأن الفعل الواحد إلا مرة واحدة •
غير انه اذا تفاقمت النتائج الجرمية للفعل بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف قانوي أشد، فإنه يلاحق بهذا الوصف وتنفذ العقوبة
الأشد دون غيرها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت تسقط مدتها من أصل العقوبة الجدية •
٢- في الجرائم الشائنة •
المادة ( ٣٣ ): تعتبر جرائم شائنة:
أولاً : جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة ارهابية •
ثانياً: جميع الجرائم الجناحية المبينة فيما يلي:
٥- الرشوة •
٦- الاختلاس •
٧- شهادة الزور •
٨- اليمين الكاذبة •
٩- ٥- التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره •
١٠ - الحضعلى الفجور •
١١ - اللواط والسحاق •
١٢ - الاتجار بادرات •
١٣ - السرقة •
١٤ - الاغتصاب والتهويل •
١٥ - الاحتيال •
١٦ - الشيك دون مقابل •
١٧ - اساءة الأمانة •
١٨ - التقليد •
١٩ - غزو ممتلكات الغير •
المادة ( ٣٤ ): تعتبر جرائم علنية الجرائم التي تنشر بالوسائل التالية:
١- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أومع ّ رضللانظار أو اذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا
دخل له في الفعل •
٢- الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لادخل له في الفعل •
٣- الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو في مكان مع ّ رضللانظار أو
مباح للجمهور •
٤- في زوال الوصف الجرمي: أسباب التبرير •
المادة ( ٣٥ ): أسباب التبرير هي :
١- الدفاع المشروع •
٢- اطاعة القانون وأمر السلطة المشروع واجازة القانون •
٣- حالة الضرورة •
المادة ( ٣٦ ): لايعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز •
يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولامثار، عن النفسأو الملك أو نفس الغير أو ملكه •
اذا وقع تجاوز في الدفاع يمكن اعفاء الفاعل من العقوبة اذا أقدم على فعله في سورة غضب وانفعال شديدين انعدمت معها قوة ارادته•
المادة ( ٣٧ ): لايعد جريمة بل يستوجب التعويضالمدني فقط، العفل الذي الجأت الضرورة الفاعل إلى ارتكابه ليدافع به عن نفسه أو عن
غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداًشرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر•
لاتعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر •
المادة ( ٣٨ ): لايعد جريمة :
١- الفعل المرتكب لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر عن السلطات اتصة• اذا كان الأمر الصادر غير شرعي، برر الفاعل اذا
لم تجز له الأنظمة التحقق من شرعيته •
٢- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أباؤهم أو اساتذتهم في حدود مايبيحه العرف العام •
٣- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب •
٤- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن، اذا أجريت بطلب العليل أو برضاه أو رضى ممثليه الشرعيين، أو في
حالات الضرورة الماسة •
الفصل الثاني : في العقوبات الأصلية
١- في تحديد العقوبات:
المادة ( ٣٩ ): العقوبات محددة كما يلي:
١- العقوبات الارهابية: هي الاعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة •
٢- العقوبات التأديبية: هي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط•
٣- العقوبات التكديرية: هي السجن من أربع وعشرين ساعة إلى عشرة أيام والغرامة من ريال واحد إلى عشرة ريالات، أو احداهما فقط•
٢- في تنفيذ العقوبات:
المادة ( ٤٠ ): تنفيذ عقوبة الاعدام شنقاً بعد انبرام الحكم الصادر بها، وتصديقه بمرسوم سلطاني، في المكان الذي يعينه ذلك المرسوم•
يحظر تنفيذ عقوبة الاعدام أيام الجمع أو الأعياد الوطنية أو الأيام اصصة للعبادة بحسب دين المحكوم عليه•
للسلطان أن يمنح من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، أو استبدالها•
المادة ( ٤١ ): يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل إلى أن تضع حملها •
فإذا وضعت جنينها حياً تبدل حكماً من عقوبة الاعدام إلى عقوبة السجن المؤبد، وذلك بمرسوم سلطاني خاص•
المادة ( ٤٢ ): تحسب عقوبة السجن بمقتضى التقويم الميلادي• ويعتبر يوم العقوبة أربعاً وعشرين ساعة والشهر ثلاثين يوماً وما جاوز الشهر
فمن يوم إلى مثله •
فيما خلا الحالة التي يحكم بها لمدة أربعة وعشرين ساعة يطلق سراح المحكوم عليه قبل ظهيرة اليوم الأخير من انقضاء العقوبة•
المادة ( ٤٣ ): تدخل مدة التوقيف الاحتياطي بكاملها في حساب العقوبة المقضي بها•
ويعد توقيفاً احتياطياً المدة التي حرم فيها مرتكب الجريمة من حريته •
المادة ( ٤٤ ): تنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع الجناية أو الجنحة، في سجون السلطنة ووفقاً للقواعد التي
تنصعليها انظمة السجون•
وتنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع القباحة في السجون المذكورة وفي مكان منها منفصل عن المكان
اصصلتنفيذ العقوبات الارهابية والتأديبية •
المادة ( ٤٥ ): تنفذ الغرامة نقداً، بمهلة شهر على الأكثر بعد ابرام الحكم الصادر بها •
في حالة عجز المحكوم عليه أو تمنعه عن الدفع تستبدل الغرامة بالسجن بقرار من القاضي الذي قضى بها، بناء على طلب السلطة
المولجة بالتنفيذ، بمعدل يوم واحد تسديداً لكل ريال عماني واحد، على أن لاتزيد مدة السجن المستبدل عن ستة أشهر أو عن الحد الأقصى
لعقوبة السجن التي تستوجبها الجريمة قانوناً•
ويمكن استيفاء الغرامة أقساطاًشهرية بخلال سنة تبتدىء من يوم أصبح الحكم مبرماً، ذلك بقرار من القاضي مصدر الحكم وبناء على
طلب المحكوم عليه، وعند التأخر عن تسديد أحد الأقساط يستحق الباقي دفعة واحدة ويحصل اما نقداً وإلا فبالسجن المستبدل•
١- في تحديد الوصف الجرمي •
المادة ( ٢٩ ): يحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوصالقانونية من عقوبة وعليه، تنقسم الجرائم تبعاً
لتقسيم العقوبات، إلى ثلاثة أنواع هي:
١- (الجناية) : وتوصف عقوبتها بالارهابية •
٢- (الجنحة) : وتوصف عقوبتها بالتأديبية •
٣- (القباحة) : وتوصف عقوبتها بالتكديرية •
المادة ( ٣٠ ): ينظر، لأجل تحديد الوصف القانوني للجريمة وفقاً للمادة السابقة، إلى الحد الأعلى لعقوبة السن المنصوصعليها قانوناً •
لايتغير الوصف القانوني اذا أبدلت من العقوبة المنصوصعليها قانوناً عقوبة أخف نتيجة للأخذ بالأسباب اففة، غير أن الأمر يجري
خلاف ذلك عند الأخذ بالاعذار •
المادة ( ٣١ ): اذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعها في الحكم بدون أن يفرضعلى الفاعل سوى العقوبة التي يستلزمها الوصف
الأشد•
على أنه اذا انطبق على الفعل نصعام من الشريعة الجزائية ونصخاص، فيؤخذ حينئذ بالنصالخاص•
المادة ( ٣٢ ): لاتتم الملاحقة بشأن الفعل الواحد إلا مرة واحدة •
غير انه اذا تفاقمت النتائج الجرمية للفعل بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف قانوي أشد، فإنه يلاحق بهذا الوصف وتنفذ العقوبة
الأشد دون غيرها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت تسقط مدتها من أصل العقوبة الجدية •
٢- في الجرائم الشائنة •
المادة ( ٣٣ ): تعتبر جرائم شائنة:
أولاً : جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة ارهابية •
ثانياً: جميع الجرائم الجناحية المبينة فيما يلي:
٥- الرشوة •
٦- الاختلاس •
٧- شهادة الزور •
٨- اليمين الكاذبة •
٩- ٥- التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره •
١٠ - الحضعلى الفجور •
١١ - اللواط والسحاق •
١٢ - الاتجار بادرات •
١٣ - السرقة •
١٤ - الاغتصاب والتهويل •
١٥ - الاحتيال •
١٦ - الشيك دون مقابل •
١٧ - اساءة الأمانة •
١٨ - التقليد •
١٩ - غزو ممتلكات الغير •
المادة ( ٣٤ ): تعتبر جرائم علنية الجرائم التي تنشر بالوسائل التالية:
١- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أومع ّ رضللانظار أو اذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا
دخل له في الفعل •
٢- الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لادخل له في الفعل •
٣- الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو في مكان مع ّ رضللانظار أو
مباح للجمهور •
٤- في زوال الوصف الجرمي: أسباب التبرير •
المادة ( ٣٥ ): أسباب التبرير هي :
١- الدفاع المشروع •
٢- اطاعة القانون وأمر السلطة المشروع واجازة القانون •
٣- حالة الضرورة •
المادة ( ٣٦ ): لايعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز •
يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولامثار، عن النفسأو الملك أو نفس الغير أو ملكه •
اذا وقع تجاوز في الدفاع يمكن اعفاء الفاعل من العقوبة اذا أقدم على فعله في سورة غضب وانفعال شديدين انعدمت معها قوة ارادته•
المادة ( ٣٧ ): لايعد جريمة بل يستوجب التعويضالمدني فقط، العفل الذي الجأت الضرورة الفاعل إلى ارتكابه ليدافع به عن نفسه أو عن
غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداًشرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر•
لاتعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر •
المادة ( ٣٨ ): لايعد جريمة :
١- الفعل المرتكب لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر عن السلطات اتصة• اذا كان الأمر الصادر غير شرعي، برر الفاعل اذا
لم تجز له الأنظمة التحقق من شرعيته •
٢- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أباؤهم أو اساتذتهم في حدود مايبيحه العرف العام •
٣- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب •
٤- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن، اذا أجريت بطلب العليل أو برضاه أو رضى ممثليه الشرعيين، أو في
حالات الضرورة الماسة •
الفصل الثاني : في العقوبات الأصلية
١- في تحديد العقوبات:
المادة ( ٣٩ ): العقوبات محددة كما يلي:
١- العقوبات الارهابية: هي الاعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة •
٢- العقوبات التأديبية: هي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط•
٣- العقوبات التكديرية: هي السجن من أربع وعشرين ساعة إلى عشرة أيام والغرامة من ريال واحد إلى عشرة ريالات، أو احداهما فقط•
٢- في تنفيذ العقوبات:
المادة ( ٤٠ ): تنفيذ عقوبة الاعدام شنقاً بعد انبرام الحكم الصادر بها، وتصديقه بمرسوم سلطاني، في المكان الذي يعينه ذلك المرسوم•
يحظر تنفيذ عقوبة الاعدام أيام الجمع أو الأعياد الوطنية أو الأيام اصصة للعبادة بحسب دين المحكوم عليه•
للسلطان أن يمنح من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، أو استبدالها•
المادة ( ٤١ ): يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل إلى أن تضع حملها •
فإذا وضعت جنينها حياً تبدل حكماً من عقوبة الاعدام إلى عقوبة السجن المؤبد، وذلك بمرسوم سلطاني خاص•
المادة ( ٤٢ ): تحسب عقوبة السجن بمقتضى التقويم الميلادي• ويعتبر يوم العقوبة أربعاً وعشرين ساعة والشهر ثلاثين يوماً وما جاوز الشهر
فمن يوم إلى مثله •
فيما خلا الحالة التي يحكم بها لمدة أربعة وعشرين ساعة يطلق سراح المحكوم عليه قبل ظهيرة اليوم الأخير من انقضاء العقوبة•
المادة ( ٤٣ ): تدخل مدة التوقيف الاحتياطي بكاملها في حساب العقوبة المقضي بها•
ويعد توقيفاً احتياطياً المدة التي حرم فيها مرتكب الجريمة من حريته •
المادة ( ٤٤ ): تنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع الجناية أو الجنحة، في سجون السلطنة ووفقاً للقواعد التي
تنصعليها انظمة السجون•
وتنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع القباحة في السجون المذكورة وفي مكان منها منفصل عن المكان
اصصلتنفيذ العقوبات الارهابية والتأديبية •
المادة ( ٤٥ ): تنفذ الغرامة نقداً، بمهلة شهر على الأكثر بعد ابرام الحكم الصادر بها •
في حالة عجز المحكوم عليه أو تمنعه عن الدفع تستبدل الغرامة بالسجن بقرار من القاضي الذي قضى بها، بناء على طلب السلطة
المولجة بالتنفيذ، بمعدل يوم واحد تسديداً لكل ريال عماني واحد، على أن لاتزيد مدة السجن المستبدل عن ستة أشهر أو عن الحد الأقصى
لعقوبة السجن التي تستوجبها الجريمة قانوناً•
ويمكن استيفاء الغرامة أقساطاًشهرية بخلال سنة تبتدىء من يوم أصبح الحكم مبرماً، ذلك بقرار من القاضي مصدر الحكم وبناء على
طلب المحكوم عليه، وعند التأخر عن تسديد أحد الأقساط يستحق الباقي دفعة واحدة ويحصل اما نقداً وإلا فبالسجن المستبدل•