الباب الثاني : في أنواع الجرائم والأحكام الجزائية

الفصل الأول : في الوصف القانوني للجرائم

١- في تحديد الوصف الجرمي •

المادة ( ٢٩ ): يحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوصالقانونية من عقوبة وعليه، تنقسم الجرائم تبعاً

لتقسيم العقوبات، إلى ثلاثة أنواع هي:

١- (الجناية) : وتوصف عقوبتها بالارهابية •

٢- (الجنحة) : وتوصف عقوبتها بالتأديبية •

٣- (القباحة) : وتوصف عقوبتها بالتكديرية •

المادة ( ٣٠ ): ينظر، لأجل تحديد الوصف القانوني للجريمة وفقاً للمادة السابقة، إلى الحد الأعلى لعقوبة السن المنصوصعليها قانوناً •

لايتغير الوصف القانوني اذا أبدلت من العقوبة المنصوصعليها قانوناً عقوبة أخف نتيجة للأخذ بالأسباب اففة، غير أن الأمر يجري

خلاف ذلك عند الأخذ بالاعذار •

المادة ( ٣١ ): اذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعها في الحكم بدون أن يفرضعلى الفاعل سوى العقوبة التي يستلزمها الوصف

الأشد•

على أنه اذا انطبق على الفعل نصعام من الشريعة الجزائية ونصخاص، فيؤخذ حينئذ بالنصالخاص•

المادة ( ٣٢ ): لاتتم الملاحقة بشأن الفعل الواحد إلا مرة واحدة •

غير انه اذا تفاقمت النتائج الجرمية للفعل بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف قانوي أشد، فإنه يلاحق بهذا الوصف وتنفذ العقوبة

الأشد دون غيرها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت تسقط مدتها من أصل العقوبة الجدية •

٢- في الجرائم الشائنة •

المادة ( ٣٣ ): تعتبر جرائم شائنة:

أولاً : جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة ارهابية •

ثانياً: جميع الجرائم الجناحية المبينة فيما يلي:

٥- الرشوة •

٦- الاختلاس •

٧- شهادة الزور •

٨- اليمين الكاذبة •

٩- ٥- التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره •

١٠ - الحضعلى الفجور •

١١ - اللواط والسحاق •

١٢ - الاتجار بادرات •

١٣ - السرقة •

١٤ - الاغتصاب والتهويل •

١٥ - الاحتيال •

١٦ - الشيك دون مقابل •

١٧ - اساءة الأمانة •

١٨ - التقليد •

١٩ - غزو ممتلكات الغير •



المادة ( ٣٤ ): تعتبر جرائم علنية الجرائم التي تنشر بالوسائل التالية:

١- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أومع ّ رضللانظار أو اذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا

دخل له في الفعل •

٢- الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لادخل له في الفعل •

٣- الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو في مكان مع ّ رضللانظار أو

مباح للجمهور •

٤- في زوال الوصف الجرمي: أسباب التبرير •

المادة ( ٣٥ ): أسباب التبرير هي :

١- الدفاع المشروع •

٢- اطاعة القانون وأمر السلطة المشروع واجازة القانون •

٣- حالة الضرورة •

المادة ( ٣٦ ): لايعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز •

يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولامثار، عن النفسأو الملك أو نفس الغير أو ملكه •

اذا وقع تجاوز في الدفاع يمكن اعفاء الفاعل من العقوبة اذا أقدم على فعله في سورة غضب وانفعال شديدين انعدمت معها قوة ارادته•

المادة ( ٣٧ ): لايعد جريمة بل يستوجب التعويضالمدني فقط، العفل الذي الجأت الضرورة الفاعل إلى ارتكابه ليدافع به عن نفسه أو عن

غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداًشرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر•

لاتعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر •

المادة ( ٣٨ ): لايعد جريمة :

١- الفعل المرتكب لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر عن السلطات اتصة• اذا كان الأمر الصادر غير شرعي، برر الفاعل اذا

لم تجز له الأنظمة التحقق من شرعيته •

٢- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أباؤهم أو اساتذتهم في حدود مايبيحه العرف العام •

٣- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب •

٤- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن، اذا أجريت بطلب العليل أو برضاه أو رضى ممثليه الشرعيين، أو في

حالات الضرورة الماسة •

الفصل الثاني : في العقوبات الأصلية

١- في تحديد العقوبات:

المادة ( ٣٩ ): العقوبات محددة كما يلي:

١- العقوبات الارهابية: هي الاعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة •

٢- العقوبات التأديبية: هي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط•

٣- العقوبات التكديرية: هي السجن من أربع وعشرين ساعة إلى عشرة أيام والغرامة من ريال واحد إلى عشرة ريالات، أو احداهما فقط•

٢- في تنفيذ العقوبات:

المادة ( ٤٠ ): تنفيذ عقوبة الاعدام شنقاً بعد انبرام الحكم الصادر بها، وتصديقه بمرسوم سلطاني، في المكان الذي يعينه ذلك المرسوم•

يحظر تنفيذ عقوبة الاعدام أيام الجمع أو الأعياد الوطنية أو الأيام اصصة للعبادة بحسب دين المحكوم عليه•

للسلطان أن يمنح من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، أو استبدالها•



المادة ( ٤١ ): يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل إلى أن تضع حملها •

فإذا وضعت جنينها حياً تبدل حكماً من عقوبة الاعدام إلى عقوبة السجن المؤبد، وذلك بمرسوم سلطاني خاص•

المادة ( ٤٢ ): تحسب عقوبة السجن بمقتضى التقويم الميلادي• ويعتبر يوم العقوبة أربعاً وعشرين ساعة والشهر ثلاثين يوماً وما جاوز الشهر

فمن يوم إلى مثله •

فيما خلا الحالة التي يحكم بها لمدة أربعة وعشرين ساعة يطلق سراح المحكوم عليه قبل ظهيرة اليوم الأخير من انقضاء العقوبة•

المادة ( ٤٣ ): تدخل مدة التوقيف الاحتياطي بكاملها في حساب العقوبة المقضي بها•

ويعد توقيفاً احتياطياً المدة التي حرم فيها مرتكب الجريمة من حريته •

المادة ( ٤٤ ): تنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع الجناية أو الجنحة، في سجون السلطنة ووفقاً للقواعد التي

تنصعليها انظمة السجون•

وتنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع القباحة في السجون المذكورة وفي مكان منها منفصل عن المكان

اصصلتنفيذ العقوبات الارهابية والتأديبية •

المادة ( ٤٥ ): تنفذ الغرامة نقداً، بمهلة شهر على الأكثر بعد ابرام الحكم الصادر بها •

في حالة عجز المحكوم عليه أو تمنعه عن الدفع تستبدل الغرامة بالسجن بقرار من القاضي الذي قضى بها، بناء على طلب السلطة

المولجة بالتنفيذ، بمعدل يوم واحد تسديداً لكل ريال عماني واحد، على أن لاتزيد مدة السجن المستبدل عن ستة أشهر أو عن الحد الأقصى

لعقوبة السجن التي تستوجبها الجريمة قانوناً•

ويمكن استيفاء الغرامة أقساطاًشهرية بخلال سنة تبتدىء من يوم أصبح الحكم مبرماً، ذلك بقرار من القاضي مصدر الحكم وبناء على

طلب المحكوم عليه، وعند التأخر عن تسديد أحد الأقساط يستحق الباقي دفعة واحدة ويحصل اما نقداً وإلا فبالسجن المستبدل•
 
الفصل الأول : في الوصف القانوني للجرائم

١- في تحديد الوصف الجرمي •

المادة ( ٢٩ ): يحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوصالقانونية من عقوبة وعليه، تنقسم الجرائم تبعاً

لتقسيم العقوبات، إلى ثلاثة أنواع هي:

١- (الجناية) : وتوصف عقوبتها بالارهابية •

٢- (الجنحة) : وتوصف عقوبتها بالتأديبية •

٣- (القباحة) : وتوصف عقوبتها بالتكديرية •

المادة ( ٣٠ ): ينظر، لأجل تحديد الوصف القانوني للجريمة وفقاً للمادة السابقة، إلى الحد الأعلى لعقوبة السن المنصوصعليها قانوناً •

لايتغير الوصف القانوني اذا أبدلت من العقوبة المنصوصعليها قانوناً عقوبة أخف نتيجة للأخذ بالأسباب اففة، غير أن الأمر يجري

خلاف ذلك عند الأخذ بالاعذار •

المادة ( ٣١ ): اذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعها في الحكم بدون أن يفرضعلى الفاعل سوى العقوبة التي يستلزمها الوصف

الأشد•

على أنه اذا انطبق على الفعل نصعام من الشريعة الجزائية ونصخاص، فيؤخذ حينئذ بالنصالخاص•

المادة ( ٣٢ ): لاتتم الملاحقة بشأن الفعل الواحد إلا مرة واحدة •

غير انه اذا تفاقمت النتائج الجرمية للفعل بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف قانوي أشد، فإنه يلاحق بهذا الوصف وتنفذ العقوبة

الأشد دون غيرها، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت تسقط مدتها من أصل العقوبة الجدية •

٢- في الجرائم الشائنة •

المادة ( ٣٣ ): تعتبر جرائم شائنة:

أولاً : جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة ارهابية •

ثانياً: جميع الجرائم الجناحية المبينة فيما يلي:

٥- الرشوة •

٦- الاختلاس •

٧- شهادة الزور •

٨- اليمين الكاذبة •

٩- ٥- التزوير والاستعمال المزور مع العلم بأمره •

١٠ - الحضعلى الفجور •

١١ - اللواط والسحاق •

١٢ - الاتجار بادرات •

١٣ - السرقة •

١٤ - الاغتصاب والتهويل •

١٥ - الاحتيال •

١٦ - الشيك دون مقابل •

١٧ - اساءة الأمانة •

١٨ - التقليد •

١٩ - غزو ممتلكات الغير •



المادة ( ٣٤ ): تعتبر جرائم علنية الجرائم التي تنشر بالوسائل التالية:

١- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أومع ّ رضللانظار أو اذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من لا

دخل له في الفعل •

٢- الكلام والصراخ سواء جهر بها الفاعل أو نقلت بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لادخل له في الفعل •

٣- الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية والأفلام والشارات على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو في مكان مع ّ رضللانظار أو

مباح للجمهور •

٤- في زوال الوصف الجرمي: أسباب التبرير •

المادة ( ٣٥ ): أسباب التبرير هي :

١- الدفاع المشروع •

٢- اطاعة القانون وأمر السلطة المشروع واجازة القانون •

٣- حالة الضرورة •

المادة ( ٣٦ ): لايعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز •

يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولامثار، عن النفسأو الملك أو نفس الغير أو ملكه •

اذا وقع تجاوز في الدفاع يمكن اعفاء الفاعل من العقوبة اذا أقدم على فعله في سورة غضب وانفعال شديدين انعدمت معها قوة ارادته•

المادة ( ٣٧ ): لايعد جريمة بل يستوجب التعويضالمدني فقط، العفل الذي الجأت الضرورة الفاعل إلى ارتكابه ليدافع به عن نفسه أو عن

غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداًشرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر•

لاتعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر •

المادة ( ٣٨ ): لايعد جريمة :

١- الفعل المرتكب لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر عن السلطات اتصة• اذا كان الأمر الصادر غير شرعي، برر الفاعل اذا

لم تجز له الأنظمة التحقق من شرعيته •

٢- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أباؤهم أو اساتذتهم في حدود مايبيحه العرف العام •

٣- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب •

٤- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن، اذا أجريت بطلب العليل أو برضاه أو رضى ممثليه الشرعيين، أو في

حالات الضرورة الماسة •

الفصل الثاني : في العقوبات الأصلية

١- في تحديد العقوبات:

المادة ( ٣٩ ): العقوبات محددة كما يلي:

١- العقوبات الارهابية: هي الاعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة •

٢- العقوبات التأديبية: هي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة، أو احدهما فقط•

٣- العقوبات التكديرية: هي السجن من أربع وعشرين ساعة إلى عشرة أيام والغرامة من ريال واحد إلى عشرة ريالات، أو احداهما فقط•

٢- في تنفيذ العقوبات:

المادة ( ٤٠ ): تنفيذ عقوبة الاعدام شنقاً بعد انبرام الحكم الصادر بها، وتصديقه بمرسوم سلطاني، في المكان الذي يعينه ذلك المرسوم•

يحظر تنفيذ عقوبة الاعدام أيام الجمع أو الأعياد الوطنية أو الأيام اصصة للعبادة بحسب دين المحكوم عليه•

للسلطان أن يمنح من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، أو استبدالها•



المادة ( ٤١ ): يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل إلى أن تضع حملها •

فإذا وضعت جنينها حياً تبدل حكماً من عقوبة الاعدام إلى عقوبة السجن المؤبد، وذلك بمرسوم سلطاني خاص•

المادة ( ٤٢ ): تحسب عقوبة السجن بمقتضى التقويم الميلادي• ويعتبر يوم العقوبة أربعاً وعشرين ساعة والشهر ثلاثين يوماً وما جاوز الشهر

فمن يوم إلى مثله •

فيما خلا الحالة التي يحكم بها لمدة أربعة وعشرين ساعة يطلق سراح المحكوم عليه قبل ظهيرة اليوم الأخير من انقضاء العقوبة•

المادة ( ٤٣ ): تدخل مدة التوقيف الاحتياطي بكاملها في حساب العقوبة المقضي بها•

ويعد توقيفاً احتياطياً المدة التي حرم فيها مرتكب الجريمة من حريته •

المادة ( ٤٤ ): تنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع الجناية أو الجنحة، في سجون السلطنة ووفقاً للقواعد التي

تنصعليها انظمة السجون•

وتنفذ عقوبة السجن بالمحكوم عليهم في الجرائم التي هي من نوع القباحة في السجون المذكورة وفي مكان منها منفصل عن المكان

اصصلتنفيذ العقوبات الارهابية والتأديبية •

المادة ( ٤٥ ): تنفذ الغرامة نقداً، بمهلة شهر على الأكثر بعد ابرام الحكم الصادر بها •

في حالة عجز المحكوم عليه أو تمنعه عن الدفع تستبدل الغرامة بالسجن بقرار من القاضي الذي قضى بها، بناء على طلب السلطة

المولجة بالتنفيذ، بمعدل يوم واحد تسديداً لكل ريال عماني واحد، على أن لاتزيد مدة السجن المستبدل عن ستة أشهر أو عن الحد الأقصى

لعقوبة السجن التي تستوجبها الجريمة قانوناً•

ويمكن استيفاء الغرامة أقساطاًشهرية بخلال سنة تبتدىء من يوم أصبح الحكم مبرماً، ذلك بقرار من القاضي مصدر الحكم وبناء على

طلب المحكوم عليه، وعند التأخر عن تسديد أحد الأقساط يستحق الباقي دفعة واحدة ويحصل اما نقداً وإلا فبالسجن المستبدل•
 
الفصل الثالث : في العقوبات الفرعية والاضافية

١- في العقوبات الفرعية أو الاضافية عامة •

المادة ( ٤٦ ): العقوبات الفرعية أو الاضافية هي:

- منع الاقامة •

- طرد الأجنبي •

- الحرمان من الحقوق المدنية •

- المصادرة •

- الاقفال ومنع مزاولة أحد الأعمال •

٢- في منع الاقامة •

المادة ( ٤٧ ): منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الافراج عنه في أمكنة معينة •

كل من يحكم عليه بعقوبة ارهابية مؤقتة يخضع لمنع الاقامة مدة مماثلة في الأمكنة التي عينها الحكم •

تمنع الاقامة بحكم القانون في الأمكنة التي اقترفت فيها الجناية أو التي يسكنها اني عليه أو انسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا اذا قرر

القاضي خلاف ذلك •

من حكم عليه بالاعدام أو السجن المؤبد وأعفي من عقبوته بعفو عام أو سقطت عقوبته بأحد الأسباب القانونية يخضع حكماً لمنع

الاقامة مدة خمسعشرة سنة •

كل مخالفة لمنع الاقامة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات •



٣- في طرد الأجنبي •

المادة ( ٤٨ ): كل أجنبي يحكم عليه بعقوبة ارهابية من أجل جناية، يحكم بطرده أيضاً من الأراضي العمانية بفقرة خاصة في الحكم •

واذا حكم عليه بعقوبة تأديبية من أجل جناية أو جنحة فيمكن الحكم بطرده اذا كان جرمه شائناً أو مخلاً بأمن البلاد أو بالأخلاق العامة

أو اذا ثبت اعتياده على الاجرام •

يقضي القاضي بالطرد مؤبداً أو لمدة تترواح بين ثلاث سنوات وخمسعشرة سنة •

المادة ( ٤٩ ): على الأجنبي الذي حكم بطرده أن يغادر الأراضي العمانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً •

يعاقب على كل مخالفة لتدبير الطرد المتخذ قضائياً أو ادارياً بالسجن من شهر إلى ستة أشهر •

٤- في الحرمان من الحقوق المدنية •

المادة ( ٥٠ ): كل محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد الارهابية يحرم من ممارسة حقوقه مدى الحياة •

أما المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤقت ارهابية كانت أم تأديبية، فيحرم من ممارسة حقوقه المدنية طوال تنفيذ مدة عقوبته ومن ثم

طوال فترة موازية لمدة العقوبة المنفذة على أن لاتقل عن ثلاث سنوات، إلا اذا استعاد اعتباره بعد التنفيذ وفقاً لأحكام القانون•

لايحرم المحكوم عليه بعقوبة تكديرية من حقوقه المدنية •



المادة ( ٥١ ): ان الحقوق المدنية التي يحرم منها المحكوم عليه بمقتضى المادة السابقة هي:

١- الحق في تولى الوظائف الحكومية •

٢- الحق في تولي الوظائف الطائفية والنقابية •

٣- حق الانتخاب •

٤- حقوق ملكية ونشر وتحرير الجرائد •

٥- الحق في ادارة المدارس الرسمية أو الخاصة، وفي التعليم فيها•

٦- الحق في حمل الأوسمة والألقاب الفخرية •

٥- في المصادرة •

المادة ( ٥٢ ): يمكن للقاضي في حالة الادانة أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كانت معدة لارتكاب الجريمة والأشياء

المغتصبة بفعل هذه الجريمة، أو الناتجة عنها، مع الاحتفاظ بحق الغير صاحب النية الحسنة •

المادة ( ٥٣ ): يجب في كل حال الحكم بمصادرة الأشياء التي كان صنعها أو اقتناؤها أو استعمالها غير مشروع بحد ذاته وان لم تكن ملكاً

للمدعى عليه أو المحكوم عليه، حتى وان لم تفضالملاحقة إلى حكم•

المادة ( ٥٤ ): اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط، يمنح المدعى عليه أو المحكوم عليه مهلة لتسليمه تحت طائلة أداء ضعفي قيمته

حسبما يحددها القاضي في حكمه تلقائياً أو بمعرفة خبير• وتحصل القيمة بالطريقة التي تحصل بها الغرامة •

٦- في الاقفال ومنع مزاولة أحد الأعمال•

المادة ( ٥٥ ): يمكن الحكم باقفال كل محل ارتكبت فيه جريمة من نوع الجناية أو الجنحة أو أعد خصيصاً لارتكاب مثل هذه الجريمة •

ويمكن أيضاً الحكم بمنع أي شخصمن مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة اذا أدين

بجناية أو بجنحة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو للفرضاللازمة لذلك العمل •

مع الاحتفاظ بحق المالك ذي النية الحسنة، يكون اقفال المحل لمدة لاتقل عن أسبوع ولاتزيد على السنة الواحدة •

ويكون المنع من مزاولة العمل لمدة مماثلة للمدة المنصوصعليها في الفقرة السابقة •

وتضاعف المدة في حال التكرار أو تكون لمدى الحياة في حال ورود نصخاصعلى ذلك •



الفصل الرابع: في الالزامات المدنية

المادة ( ٥٦ ): يمكن للقاضي الجزائي أن يقضي بالالزامات المدنية الآتية:

١- الرد •

٢- التعويض •

٣- المصادرة لمصلحة المتضرر •

٤- النفقات •

المادة ( ٥٧ ): الرد هو اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، ويجب الحكم به عفواً كلما أمكن اجراؤه •

المادة ( ٥٨ ): كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً يحكم على فاعلها بالتعويضعن طلب المتضرر •

يمكن للقاضي أن يحكم بناء على طلب المتضرر بتمليك هذا الأخير الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة ( ٢٥ ) وذلك من أصل التعويض

المتوجب له وضمن حدود •

المادة ( ٥٩ ): تنفذ التعويضات الشخصية المحكومة بها للمتضرر بالطريقة المتبعة لتحصيل الديون المدنية• ويمكن للمتضرر أن يطلب من

القاضي الذي فصل في الدعوى تقرير سجن المحكوم عليه لاكراهه على الدفع أو على تسليم الأشياء المصادرة عملاً بالفقرة الثانية من

المادة السابقة اذا كانت لم تضبط بعد •

تحدد مدة السجن بطريقة تتناسب مع قيمة التعويضبما في ذلك قيمة الأشياء المحكوم بتسليمها إلى المتضرر، على أن لاتقل المدة عن

شهر أو تزيد على ستة أشهر •

المادة ( ٦٠ ): كل حكم يقضي بالادانة أو البراءة يجب أن يشتمل على الزام الطرف الخاسر بالرسوم والنفقات لصالح الخزينة •

ويمكن الحكم باعفاء المدعي الذي ثبت أنه اقام دعواه عن حسن نية •

المادة ( ٦١ ): تنفذ الرسوم والنفقات المحكوم بها وفقاً للقواعد المتبعة في تحصيل الغرامات •



يتبع ........
 
الفصل الثالث : في العقوبات الفرعية والاضافية

١- في العقوبات الفرعية أو الاضافية عامة •

المادة ( ٤٦ ): العقوبات الفرعية أو الاضافية هي:

- منع الاقامة •

- طرد الأجنبي •

- الحرمان من الحقوق المدنية •

- المصادرة •

- الاقفال ومنع مزاولة أحد الأعمال •

٢- في منع الاقامة •

المادة ( ٤٧ ): منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الافراج عنه في أمكنة معينة •

كل من يحكم عليه بعقوبة ارهابية مؤقتة يخضع لمنع الاقامة مدة مماثلة في الأمكنة التي عينها الحكم •

تمنع الاقامة بحكم القانون في الأمكنة التي اقترفت فيها الجناية أو التي يسكنها اني عليه أو انسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا اذا قرر

القاضي خلاف ذلك •

من حكم عليه بالاعدام أو السجن المؤبد وأعفي من عقبوته بعفو عام أو سقطت عقوبته بأحد الأسباب القانونية يخضع حكماً لمنع

الاقامة مدة خمسعشرة سنة •

كل مخالفة لمنع الاقامة يعاقب عليها بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات •



٣- في طرد الأجنبي •

المادة ( ٤٨ ): كل أجنبي يحكم عليه بعقوبة ارهابية من أجل جناية، يحكم بطرده أيضاً من الأراضي العمانية بفقرة خاصة في الحكم •

واذا حكم عليه بعقوبة تأديبية من أجل جناية أو جنحة فيمكن الحكم بطرده اذا كان جرمه شائناً أو مخلاً بأمن البلاد أو بالأخلاق العامة

أو اذا ثبت اعتياده على الاجرام •

يقضي القاضي بالطرد مؤبداً أو لمدة تترواح بين ثلاث سنوات وخمسعشرة سنة •

المادة ( ٤٩ ): على الأجنبي الذي حكم بطرده أن يغادر الأراضي العمانية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً •

يعاقب على كل مخالفة لتدبير الطرد المتخذ قضائياً أو ادارياً بالسجن من شهر إلى ستة أشهر •

٤- في الحرمان من الحقوق المدنية •

المادة ( ٥٠ ): كل محكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد الارهابية يحرم من ممارسة حقوقه مدى الحياة •

أما المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤقت ارهابية كانت أم تأديبية، فيحرم من ممارسة حقوقه المدنية طوال تنفيذ مدة عقوبته ومن ثم

طوال فترة موازية لمدة العقوبة المنفذة على أن لاتقل عن ثلاث سنوات، إلا اذا استعاد اعتباره بعد التنفيذ وفقاً لأحكام القانون•

لايحرم المحكوم عليه بعقوبة تكديرية من حقوقه المدنية •



المادة ( ٥١ ): ان الحقوق المدنية التي يحرم منها المحكوم عليه بمقتضى المادة السابقة هي:

١- الحق في تولى الوظائف الحكومية •

٢- الحق في تولي الوظائف الطائفية والنقابية •

٣- حق الانتخاب •

٤- حقوق ملكية ونشر وتحرير الجرائد •

٥- الحق في ادارة المدارس الرسمية أو الخاصة، وفي التعليم فيها•

٦- الحق في حمل الأوسمة والألقاب الفخرية •

٥- في المصادرة •

المادة ( ٥٢ ): يمكن للقاضي في حالة الادانة أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كانت معدة لارتكاب الجريمة والأشياء

المغتصبة بفعل هذه الجريمة، أو الناتجة عنها، مع الاحتفاظ بحق الغير صاحب النية الحسنة •

المادة ( ٥٣ ): يجب في كل حال الحكم بمصادرة الأشياء التي كان صنعها أو اقتناؤها أو استعمالها غير مشروع بحد ذاته وان لم تكن ملكاً

للمدعى عليه أو المحكوم عليه، حتى وان لم تفضالملاحقة إلى حكم•

المادة ( ٥٤ ): اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط، يمنح المدعى عليه أو المحكوم عليه مهلة لتسليمه تحت طائلة أداء ضعفي قيمته

حسبما يحددها القاضي في حكمه تلقائياً أو بمعرفة خبير• وتحصل القيمة بالطريقة التي تحصل بها الغرامة •

٦- في الاقفال ومنع مزاولة أحد الأعمال•

المادة ( ٥٥ ): يمكن الحكم باقفال كل محل ارتكبت فيه جريمة من نوع الجناية أو الجنحة أو أعد خصيصاً لارتكاب مثل هذه الجريمة •

ويمكن أيضاً الحكم بمنع أي شخصمن مزاولة فن أو مهنة أو حرفة أو أي عمل معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة اذا أدين

بجناية أو بجنحة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو للفرضاللازمة لذلك العمل •

مع الاحتفاظ بحق المالك ذي النية الحسنة، يكون اقفال المحل لمدة لاتقل عن أسبوع ولاتزيد على السنة الواحدة •

ويكون المنع من مزاولة العمل لمدة مماثلة للمدة المنصوصعليها في الفقرة السابقة •

وتضاعف المدة في حال التكرار أو تكون لمدى الحياة في حال ورود نصخاصعلى ذلك •



الفصل الرابع: في الالزامات المدنية

المادة ( ٥٦ ): يمكن للقاضي الجزائي أن يقضي بالالزامات المدنية الآتية:

١- الرد •

٢- التعويض •

٣- المصادرة لمصلحة المتضرر •

٤- النفقات •

المادة ( ٥٧ ): الرد هو اعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، ويجب الحكم به عفواً كلما أمكن اجراؤه •

المادة ( ٥٨ ): كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو معنوياً يحكم على فاعلها بالتعويضعن طلب المتضرر •

يمكن للقاضي أن يحكم بناء على طلب المتضرر بتمليك هذا الأخير الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة ( ٢٥ ) وذلك من أصل التعويض

المتوجب له وضمن حدود •

المادة ( ٥٩ ): تنفذ التعويضات الشخصية المحكومة بها للمتضرر بالطريقة المتبعة لتحصيل الديون المدنية• ويمكن للمتضرر أن يطلب من

القاضي الذي فصل في الدعوى تقرير سجن المحكوم عليه لاكراهه على الدفع أو على تسليم الأشياء المصادرة عملاً بالفقرة الثانية من

المادة السابقة اذا كانت لم تضبط بعد •

تحدد مدة السجن بطريقة تتناسب مع قيمة التعويضبما في ذلك قيمة الأشياء المحكوم بتسليمها إلى المتضرر، على أن لاتقل المدة عن

شهر أو تزيد على ستة أشهر •

المادة ( ٦٠ ): كل حكم يقضي بالادانة أو البراءة يجب أن يشتمل على الزام الطرف الخاسر بالرسوم والنفقات لصالح الخزينة •

ويمكن الحكم باعفاء المدعي الذي ثبت أنه اقام دعواه عن حسن نية •

المادة ( ٦١ ): تنفذ الرسوم والنفقات المحكوم بها وفقاً للقواعد المتبعة في تحصيل الغرامات •



يتبع ........
 
الفصل الخامس

في سقوط الأحكام الجزائية

١- أحكام عامة •

المادة ( ٦٢ ): ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:

١- وفاة المحكوم عليه • ٢- العفو العام •

٣- العفو الخاص• ٤- صفح الفريق المتضرر •

٥- اعادة الاعتبار • ٦- مرور الزمن •

٧- وقف التنفيذ • ٨- وقف الحكم النافذ •

المادة ( ٦٣ ): لا تؤثر الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة للاحكام المدنية •

٢- في وفاة المحكوم عليه •

المادة ( ٦٤ ): تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه باستثناء المصادرة المنصوصعليها في المادة ٣٥ والمصادرة لمصلحة

المتضرر المنصوص عليها في المادة ٨٥ واقفال المحل •



٣- العفو العام •

المادة ( ٦٥ ): يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني يتخذ بعد إستشارة مجلسالوزراء •

يمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية كما أنه يسقط كل العقوبات الاصلية والفرعية أو الاضافة المقضي بها وما يتبعها من رسوم

ونفقات متوجبة للخزينة •

لا يمنح العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويضالذي يطلبه ولا من انفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض•

كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة ولا على الأشياء المصادرة •

لا يشمل العفو العام منع الاقامة وطرد الاجنبي الا اذا نصمرسوم العفو على ذلك صراحة •

٤- في العفو الخاص •

المادة ( ٦٦ ): يمنح العفو الخاصبمرسوم سلطاني يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والعدلية •

لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرما •

يسقط العفو الخاصالعقوبة الاصلية أو يبدلها أو يخفضها كليا أو جزئيا • اما العقوبات الفرعية أو الاضافية المقتضى بها فلا تكون

مشمولة بالعفو الخاصالا بموجب نصصريح في المرسوم السلطاني الذي يمنحه •

٥- في صفح الفريق المتضرر •

المادة ( ٦٧ ): ان صفح الفريق المتضرر يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجرائم التي تتوقف الملاحقة بها على اتخاذ صفة الادعاء

الشخصي •

المادة ( ٦٨ ): لا ينقض الصفح ولا يعلق على شرط • واذا تناول هذا الصفح احد المحكوم عليهم فانه يشمل الاخرين •

ولا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعا •

٦- في اعادة الاعتبار •

المادة ( ٦٩ ): يمكن اعادة الاعتبار للمحكوم عليه ، بقرار يصدر عن القاضي الذي حكم عليه بالعقوبة ، اذا أثبت المحكوم عليه :

١- انه انقضى على تنفيذ العقوبة الارهابية سبع سنوات كاملة ، أو انقضى على تنفيذ العقوبة التأديبية ثلاث سنوات كاملة •

٢- وانه نفذ الرسوم والنفقات سجنا أو نقدا ، ودفع التضمينات المحكوم بها للمتضرر أو ان هذا الأخير أسقطها عنه •

تبطل اعادة الاعتبار ، للمستقبل ، مفاعيل جميع الاحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الاضافية •

٧- في مرور الزمن •

المادة ( ٧٠ ): ان مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات ، باستثناء منع الاقامة والمصادرة المنصوص عليها في المادة ( ٣٥ ) •

المادة ( ٧١ ): يمر الزمن على العقوبات وفقاً للترتيب الآتي :-

أولاً - في الجناية :

يمر الزمن على عقوبة الاعدام والسجن المؤبد بانقضاء خمسوعشرين سنة ، وبانقضاء عشر سنوات على أية عقوبة ارهابية اخرى •

وتسري مدة مرور الزمن من تاريخ صدور الحكم القاضي بالعقوبة اذا كان غيابياً ومن يوم تملصالمحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم

وجاهيا • في حال تخفيض العقوبة لأي سبب قانوني ، تؤخذ العقوبة الجديدة لاجل تطبيق احكام مرور الزمن •

ثانياً - في الجنحة :

يمر الزمن على العقوبات التأديبية بانقضاء خمسسنوات اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم الصادر بها اذا كان وجاهيا ، ومن تاريخ تبليغه الى

المحكوم عليه اذا كان غيابيا •

ثالثاً - في القباحة •

يمر الزمن على العقوبات التكديرية بانقضاء سنتين ووفقا للقاعدة المتبعة في العقوبات التأديبية •



المادة ( ٧٢ ): اذا كان المحكوم عليه موقوفا فتحسب مدة مرور الزمن على كافة انواع العقوبات اعتبارا من تاريخ تركه السجن لاي سبب

كان•

المادة ( ٧٣ ): ينقطع مرور الزمن فيما خصالعقوبات التأديبية والتكديرية وتعتبر فترة مروره السابقة كأنها لم تكن :

١- اذا حضر المحكوم عليه أو قامت السلطة بأي عمل بغية التنفيذ •

٢- أو اذا ارتكب المحكوم عليه جريمة اخرى معادلة للجريمة التي اوجبت العقوبة ، أو أهم منها •

على انه لا يمكن في مطلق الأحوال أن تطول مدة مرور الزمن الى اكثر من ضعفها •

٨- في وقف التنفيذ •

المادة ( ٧٤ ): للقاضي عند القضاء بعقوبة تأديبية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها اذا توافرت الشروط التالية :-

١- ان لا يكون قد سبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نفس النوع أو بعقوبة أشد منها •

٢- وأن يكون للمحكوم عليه محل اقامة حقيقي في السلطنة ولا يكون تقرر طرده قضائيا أو إداريا •

وللقاضي أن يربط وقف التنفيذ بواجب تقديم كفالة احتياطية أو بواجب حصول المتضرر على تعويضه كليا أو جزئيا في مدة لا تتجاوز

السنتين في الجنحة والستة أشهر في القباحة •

المادة ( ٧٥ ): يقرر القاضي الذي حكم بالعقوبة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ :

١- اذا ارتكب المحكوم عليه في خلال مدة خمس سنوات اذا كانت العقوبة تأديبية وسنتين اذا كانت العقوبة تكديرية ، جريمة اخرى آدت إلى

الحكم عليه بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد •

ويقرر القاضي في هذه الحالة مصادرة الكفالة الاحتياطية ، في حال وجودها ، لصالح الخزينة •

٢- أو اذا لم يقدم المحكوم عليه الكفالة الاحتياطية أو لم يقم بتسديد التعويضللمتضرر وفقا لما عينه القرار القاضي بوقف التنفيذ •

٩- في وقف الحكم النافذ •

المادة ( ٧٦ ): اذا ثبت صلاح المحكوم عليه في اثناء تنفيذ العقوبة وكان نفذ ثلاثة ارباعها أو كان امضى عشرين سنة من عقوبة السجن

المؤبد يمكن وقف الحكم النافذ بحقه بالطرق التالية :

١- يوقف الحكم النافذ القاضي بعقوبة ارهابية بمقتضى مرسوم سلطاني يوجب على المحكوم عليه تقديم كفالة احتياطية والخضوع

لرقابة موظفي الأمن طيلة المدة الباقية من عقوبته ودفع التضمينات المقضي بها للمتضرر قبل خروجه من السجن •

٢- يوقف الحكم النافذ القاضي بعقوبة تأديبية بقرار من القاضي الذي حكم بالدعوى ضمن الشروط المنصوصعليها في البند ( ١)

ويمكن للقاضي ابدال عقوبة السجن بغرامة تتناسب مع المدة الباقية من العقوبة •

في جميع الحالات ، لا يمكن أن تنقصالعقوبة المنفذة عن تسعة أشهر •

المادة ( ٧٧ ): يقرر القاضي الذي حكم بالعقوبة الاخيرة اعادة المحكوم عليه الى السجن لمتابعة تنفيذ العقوبة الاولى ومصادرة الكفالة

الاحتياطية لصالح الخزينة •

١- اذا ارتكب المحكوم عليه ، في خلال المدة الباقية من العقوبة الموقوف انفاذها ، جرما آخر أدى الى الحكم عليه بالسجن سنة على الآقل •

٢- أو اذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامة التي ابدلت بها عقوبة السجن •
 
الفصل الخامس

في سقوط الأحكام الجزائية

١- أحكام عامة •

المادة ( ٦٢ ): ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:

١- وفاة المحكوم عليه • ٢- العفو العام •

٣- العفو الخاص• ٤- صفح الفريق المتضرر •

٥- اعادة الاعتبار • ٦- مرور الزمن •

٧- وقف التنفيذ • ٨- وقف الحكم النافذ •

المادة ( ٦٣ ): لا تؤثر الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة للاحكام المدنية •

٢- في وفاة المحكوم عليه •

المادة ( ٦٤ ): تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه باستثناء المصادرة المنصوصعليها في المادة ٣٥ والمصادرة لمصلحة

المتضرر المنصوص عليها في المادة ٨٥ واقفال المحل •



٣- العفو العام •

المادة ( ٦٥ ): يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني يتخذ بعد إستشارة مجلسالوزراء •

يمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية كما أنه يسقط كل العقوبات الاصلية والفرعية أو الاضافة المقضي بها وما يتبعها من رسوم

ونفقات متوجبة للخزينة •

لا يمنح العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويضالذي يطلبه ولا من انفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض•

كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة ولا على الأشياء المصادرة •

لا يشمل العفو العام منع الاقامة وطرد الاجنبي الا اذا نصمرسوم العفو على ذلك صراحة •

٤- في العفو الخاص •

المادة ( ٦٦ ): يمنح العفو الخاصبمرسوم سلطاني يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والعدلية •

لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرما •

يسقط العفو الخاصالعقوبة الاصلية أو يبدلها أو يخفضها كليا أو جزئيا • اما العقوبات الفرعية أو الاضافية المقتضى بها فلا تكون

مشمولة بالعفو الخاصالا بموجب نصصريح في المرسوم السلطاني الذي يمنحه •

٥- في صفح الفريق المتضرر •

المادة ( ٦٧ ): ان صفح الفريق المتضرر يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها في الجرائم التي تتوقف الملاحقة بها على اتخاذ صفة الادعاء

الشخصي •

المادة ( ٦٨ ): لا ينقض الصفح ولا يعلق على شرط • واذا تناول هذا الصفح احد المحكوم عليهم فانه يشمل الاخرين •

ولا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية ما لم يصدر عنهم جميعا •

٦- في اعادة الاعتبار •

المادة ( ٦٩ ): يمكن اعادة الاعتبار للمحكوم عليه ، بقرار يصدر عن القاضي الذي حكم عليه بالعقوبة ، اذا أثبت المحكوم عليه :

١- انه انقضى على تنفيذ العقوبة الارهابية سبع سنوات كاملة ، أو انقضى على تنفيذ العقوبة التأديبية ثلاث سنوات كاملة •

٢- وانه نفذ الرسوم والنفقات سجنا أو نقدا ، ودفع التضمينات المحكوم بها للمتضرر أو ان هذا الأخير أسقطها عنه •

تبطل اعادة الاعتبار ، للمستقبل ، مفاعيل جميع الاحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الاضافية •

٧- في مرور الزمن •

المادة ( ٧٠ ): ان مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات ، باستثناء منع الاقامة والمصادرة المنصوص عليها في المادة ( ٣٥ ) •

المادة ( ٧١ ): يمر الزمن على العقوبات وفقاً للترتيب الآتي :-

أولاً - في الجناية :

يمر الزمن على عقوبة الاعدام والسجن المؤبد بانقضاء خمسوعشرين سنة ، وبانقضاء عشر سنوات على أية عقوبة ارهابية اخرى •

وتسري مدة مرور الزمن من تاريخ صدور الحكم القاضي بالعقوبة اذا كان غيابياً ومن يوم تملصالمحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم

وجاهيا • في حال تخفيض العقوبة لأي سبب قانوني ، تؤخذ العقوبة الجديدة لاجل تطبيق احكام مرور الزمن •

ثانياً - في الجنحة :

يمر الزمن على العقوبات التأديبية بانقضاء خمسسنوات اعتبارا من تاريخ انبرام الحكم الصادر بها اذا كان وجاهيا ، ومن تاريخ تبليغه الى

المحكوم عليه اذا كان غيابيا •

ثالثاً - في القباحة •

يمر الزمن على العقوبات التكديرية بانقضاء سنتين ووفقا للقاعدة المتبعة في العقوبات التأديبية •



المادة ( ٧٢ ): اذا كان المحكوم عليه موقوفا فتحسب مدة مرور الزمن على كافة انواع العقوبات اعتبارا من تاريخ تركه السجن لاي سبب

كان•

المادة ( ٧٣ ): ينقطع مرور الزمن فيما خصالعقوبات التأديبية والتكديرية وتعتبر فترة مروره السابقة كأنها لم تكن :

١- اذا حضر المحكوم عليه أو قامت السلطة بأي عمل بغية التنفيذ •

٢- أو اذا ارتكب المحكوم عليه جريمة اخرى معادلة للجريمة التي اوجبت العقوبة ، أو أهم منها •

على انه لا يمكن في مطلق الأحوال أن تطول مدة مرور الزمن الى اكثر من ضعفها •

٨- في وقف التنفيذ •

المادة ( ٧٤ ): للقاضي عند القضاء بعقوبة تأديبية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها اذا توافرت الشروط التالية :-

١- ان لا يكون قد سبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نفس النوع أو بعقوبة أشد منها •

٢- وأن يكون للمحكوم عليه محل اقامة حقيقي في السلطنة ولا يكون تقرر طرده قضائيا أو إداريا •

وللقاضي أن يربط وقف التنفيذ بواجب تقديم كفالة احتياطية أو بواجب حصول المتضرر على تعويضه كليا أو جزئيا في مدة لا تتجاوز

السنتين في الجنحة والستة أشهر في القباحة •

المادة ( ٧٥ ): يقرر القاضي الذي حكم بالعقوبة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ :

١- اذا ارتكب المحكوم عليه في خلال مدة خمس سنوات اذا كانت العقوبة تأديبية وسنتين اذا كانت العقوبة تكديرية ، جريمة اخرى آدت إلى

الحكم عليه بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد •

ويقرر القاضي في هذه الحالة مصادرة الكفالة الاحتياطية ، في حال وجودها ، لصالح الخزينة •

٢- أو اذا لم يقدم المحكوم عليه الكفالة الاحتياطية أو لم يقم بتسديد التعويضللمتضرر وفقا لما عينه القرار القاضي بوقف التنفيذ •

٩- في وقف الحكم النافذ •

المادة ( ٧٦ ): اذا ثبت صلاح المحكوم عليه في اثناء تنفيذ العقوبة وكان نفذ ثلاثة ارباعها أو كان امضى عشرين سنة من عقوبة السجن

المؤبد يمكن وقف الحكم النافذ بحقه بالطرق التالية :

١- يوقف الحكم النافذ القاضي بعقوبة ارهابية بمقتضى مرسوم سلطاني يوجب على المحكوم عليه تقديم كفالة احتياطية والخضوع

لرقابة موظفي الأمن طيلة المدة الباقية من عقوبته ودفع التضمينات المقضي بها للمتضرر قبل خروجه من السجن •

٢- يوقف الحكم النافذ القاضي بعقوبة تأديبية بقرار من القاضي الذي حكم بالدعوى ضمن الشروط المنصوصعليها في البند ( ١)

ويمكن للقاضي ابدال عقوبة السجن بغرامة تتناسب مع المدة الباقية من العقوبة •

في جميع الحالات ، لا يمكن أن تنقصالعقوبة المنفذة عن تسعة أشهر •

المادة ( ٧٧ ): يقرر القاضي الذي حكم بالعقوبة الاخيرة اعادة المحكوم عليه الى السجن لمتابعة تنفيذ العقوبة الاولى ومصادرة الكفالة

الاحتياطية لصالح الخزينة •

١- اذا ارتكب المحكوم عليه ، في خلال المدة الباقية من العقوبة الموقوف انفاذها ، جرما آخر أدى الى الحكم عليه بالسجن سنة على الآقل •

٢- أو اذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامة التي ابدلت بها عقوبة السجن •
 
أعلى