المدة القانونية للاستئناف والطعن

المعتصم بالله

Administrator
طاقم الإدارة
كثير من احكام المحاكم تصدر ويستأنفها اصحابها من دون معرفة اقصى مدة للاستئناف وبالتالي يصدر القاضي حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقيمة خارج القيد الزمني ويخسر الشخص قضيتة شكلا من دون التطرق في الموضوع ، ولهذا ولتذكير اضع لكم المددة القانونية وفقالآتي :
استئناف الاحكام الصادر من المحاكم الابتدائية : ثلاثون يوما من اليوم التالي للنطق بالحكم ـ عدا الاحكام في القضايا الشرعية فتكون خمسة عشر يوما
استئناف القرارات القضائية : سبعة ايام
الطعن في احكام الاستئناف امام المحكمة العليا : اربعون يوما من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم
التماس اعادة النظر : ثلاثون يوما من تاريخ تحقق احد شروطة

كما يجب ملاحظة حساب المدة فتحسب حسب التقويم
فبعض الاشخاص يصدر لهم الحكم مثل بتاريخ 1/3/2009 ويحسب ان مدة الاستئناف تنتهي 1/4/2009 وبالتالي قد يكون حسابة خطأ وذلك لربما يكون شهر 3 يكمل31 يوما

كما يمكن ان يكون الشهر 28 يوما وبالتالي يعتقد بعض الاشخاص بان الحكم انتهى الطعن به وهو في الحقيقة الشهر لم يستوفي 30 يوما وبالتالي تكون من صالحة وان الحكم لازل الطعن به ساريا

كما احب ان انوه بانه قد يقع آخر يوم للطعن يوم اجازة ، مثل الخميس او الجمعة وا اجازة عيد او اي مناسبة وبالتالي فان الموعد يمتد الى اول يوم دوام رسمي. ولس كما يعتقد بعض الاشخاص بان المدة انتهت
كما اذكر بان كثير من الاشخاص ينتظر كثير حكم المحكمة ويتأخر في الطباعة والاصدار وبالتالي قد يفوت مواعيد الطعن ، وفي هذه الحالة يقوم بطلب شهادة منطوق الحكم ويستأنف بموجبها وفيما بعد يستلم الحكم..
هذ بشكل مختصر واتمنى ان تعم الاستفادة
هذا والله ولي التوفيق

بقلم أبوداؤد خبير قانوني
 
أعلى